خیارات جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
مرحلة الثبوت و الإثبات، و لذلك استدلّوابدليل الوفاء بالعقد على وجوب العملبالشرط أيضاً. (و أمّا توهّم:) أنّ التقييد بالالتزامبكون المبيع ذا وصف كذائيّ، غير جائزضرورة أنّ لازمه عدم تقيّد العقدبالالتزام و بمفاد الشرط، و هكذا التقييدبالالتزام بالخياطة لأنّ الالتزام إمّاواقع من غير حاجة إلى الخياطة الخارجيّة وكون الفرس عربيّاً، أو غير ممكن أن يقع فيالخارج. فهو أيضاً ناشئ عن الخلط بين الأجزاءالتحليليّة، و الأوصاف و القيود فإنّالأجزاء التحليليّة بحسب الخارج لا تقتضيإلّا ما يقتضي العقد على الموصوف والمقيّد، و لكنّ الفرق بينهما ناشئ من كونتلك الأوصاف و القيود كالعربيّة، والخياطة، و قراءة السورة، و ترك شربالخمر، و الإتيان بفريضة، و غير ذلك منالأُمور الممكن أخذها في ضمن العقدبتقييده بها في الفرض الأوّل موجبةًلتعلّق العقد بالموصوف و المقيّد. و في الثاني موجبةً لتعلّقه بطبيعةالتقييد بالمعنى الحرفيّ، و القيد خارج،بخلاف المقيّد في الأوّل، فإنّ التقيّد والقيد داخل، و ذلك المعنى الحرفيّ الداخللا يجب أن يصير خارجيّاً لأنّ خارجيّتهبخارجيّة طرفه، و هي الخياطة، و ترك شربالخمر، و أداء الفريضة، و لأجل ذلك لا يلزمأن يكون الشرط موجباً لاختلاف قيم المبيع،كما في بعض تلك الأمثلة، بل و لا موجباًللخيار، كما في النكاح أو في غيره بإسقاطخيار التخلّف.