خیارات جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خیارات - جلد 2

محمد رضا المظفر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كان الشرط من الشرط الفقهيّ، دونالأُصوليّ، فإنّه ممّا لا وجه للمناقشةفيه ثبوتاً، و لا إثباتاً لأنّ الالتزامبالقضيّة الشرطيّة في ضمن العقد المنجّزالفعليّ، التزام فعليّ، و الملتزم بهقضيّة شرطيّة، من غير وجه لتوهّم السرايةإلى العقد، أو توهّم انقلاب البيع الواحدإلى البيعين.

مع أنّ الشرط كما مرّ من الأجزاءالتحليليّة و القيود العقليّة، لاالمقداريّة و العرفيّة المقتسمة عليهاالأثمان مثلًا. فما في كلام الشيخ هنا «1»،و كلام المحشّين «2»، غير نقيّ جدّاً.

(و بالجملة:) لو كان الشرط أُصوليّاً، فلايلزم منه كون العقد و هيئته معلّقاً، و لامشروطاً على الاصطلاح في الواجبات، والسرّ كلّه أنّه ليس إلّا جزء تحليليّ،كما عرفت. و لو استلزم ذلك فلا يبطل علىالأظهر، كما مرّ.

هذا كلّه حول البحث ثبوتاً، و أمّا البحوثالإثباتيّة فهي خارجة عن فنّ الفقيهلاختلاف مقتضيات القرائن الخاصّة والعامّة.

(و على‏ كلّ تقدير:) لو باع داره على‏ أنتخيط ثوباً بثمن، أو على‏ إن جاء زيدتخيطه بثمن معلوم، لا يكون هو شرطاًباطلًا في ذاته، و لا يلزم من تعليقتهتعليقة العقد، حتّى يقال: بأنّ التعليقمنه يسري إلى العقد، و البطلان من العقديسري إلى الشرط لأنّ وجه بطلان الشرطالتعليقيّ هو بطلان العقد، لا الإجماع كييناقش في ثبوته في المحلّ.

(1) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 283/ السطر 10.

(2) حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 119 120،حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني 2: 66/السطر 9، حاشية المكاسب، المحقّقالأصفهاني 2: 154/ السطر 20.

/ 383