خیارات جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
كان الشرط من الشرط الفقهيّ، دونالأُصوليّ، فإنّه ممّا لا وجه للمناقشةفيه ثبوتاً، و لا إثباتاً لأنّ الالتزامبالقضيّة الشرطيّة في ضمن العقد المنجّزالفعليّ، التزام فعليّ، و الملتزم بهقضيّة شرطيّة، من غير وجه لتوهّم السرايةإلى العقد، أو توهّم انقلاب البيع الواحدإلى البيعين. مع أنّ الشرط كما مرّ من الأجزاءالتحليليّة و القيود العقليّة، لاالمقداريّة و العرفيّة المقتسمة عليهاالأثمان مثلًا. فما في كلام الشيخ هنا «1»،و كلام المحشّين «2»، غير نقيّ جدّاً. (و بالجملة:) لو كان الشرط أُصوليّاً، فلايلزم منه كون العقد و هيئته معلّقاً، و لامشروطاً على الاصطلاح في الواجبات، والسرّ كلّه أنّه ليس إلّا جزء تحليليّ،كما عرفت. و لو استلزم ذلك فلا يبطل علىالأظهر، كما مرّ. هذا كلّه حول البحث ثبوتاً، و أمّا البحوثالإثباتيّة فهي خارجة عن فنّ الفقيهلاختلاف مقتضيات القرائن الخاصّة والعامّة. (و على كلّ تقدير:) لو باع داره على أنتخيط ثوباً بثمن، أو على إن جاء زيدتخيطه بثمن معلوم، لا يكون هو شرطاًباطلًا في ذاته، و لا يلزم من تعليقتهتعليقة العقد، حتّى يقال: بأنّ التعليقمنه يسري إلى العقد، و البطلان من العقديسري إلى الشرط لأنّ وجه بطلان الشرطالتعليقيّ هو بطلان العقد، لا الإجماع كييناقش في ثبوته في المحلّ.