خیارات جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
فهل هو كاشف عن بطلان الشرط بناءً علىاعتبار القدرة إلى حين التسليم، فلايكون له الخيار فضلًا عن قيمة المشروطلأنّ الشرط محكوم بالعدم، كالشرطالمخالف، فيكون باطلًا؟ و قد مضى حديثاعتبار القدرة، و أنّها أجنبيّة عن صحّةالشرط، و لا يلزم على تقدير دخالتها فيهاعدم ثبوت الخيار. أم يثبت الخيار، و هو بإعطاء المثل أوالقيمة نظراً إلى أنّ نفس التخلّف والتعذّر سبب، و ليس بناؤه على الضرر غيرالمنجبر، و لا سيّما في الشروط التي هي لاتلاحظ ضرريّتها، و لا ضرريّتها بالنسبةإلى العقد لكونها أجنبيّة عن العقد بوجهمضى أيضاً؟ أو يكون له الخيار بعد امتناعه عن التبديلو إعطاء الغرامة؟ نظراً إلى أنّ الشرط ولو تعلّق بالعين الخارجيّة، إلّا أنّالخصوصيّة ملغاة عرفاً، و يكون علىالمشتري جبران ما عليه، كموارد على اليد .. بل هنا أيضاً بعد ما صارت الدار ملكاًللبائع، من موارد على اليد. بناءً على أنّ مطلق اليد مضمونة، و ما هوالخارج عنه عنوان مبهم و مجمل، و يتمسّكبإطلاقه، أو يفرض صورة التلف المقرونةبالتفريط، فيثبت الضمان، و لا خيار حينئذٍبحكم العرف و العقلاء لأنّ من يريد الفسخيعدّ لجوجاً، و لا خيار لمثله عندهم، و لاسيّما فيما إذا كان مورد الشرط مثليّا،كالمثليّات في عصرنا التي تخرج منالمكائن، فإنّ الإنصاف يشهد على عدمثبوت الخيار في أمثالها، كما لا يخفى. أم له الخيار، و له المطالبة بالمثل والقيمة في موارد التلف و الإتلاف بشرط كونموارد التلف بحكم الإتلاف، نظراً إلىتعذّر الشرط