خیارات جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
بعد العقد تبيّن زوال وصف الدار، فإنّهعلى كلّ تقدير لا يبعد ثبوت الخيار نظراًإلى بناء العرف الممضى. و لو أمكن المناقشة فيه، فيشكل الأمر فيكثير من موارد الخيارات، فيلزم الأخذبالقدر المتيقّن، أو بدليل لفظيّ، أوإجماع لبّي، و الكلّ عندنا غير ثابت، بلمنتفٍ لأنّ قاعدة لا ضرر. لا توجب الخيار الحقّي إلّا بوجه بعيدعرفاً. مع أنّ شمولها لموارد الضررالمنجبر في مثل ما نحن فيه، مورد الإشكالجدّاً. مع أنّه ربّما لا يكون مورد الشرطمن الأُمور الماليّة، كما مرّ مراراً، كأناشترط ترك فعل كذا عليه، أو اشترط ما يرجعنفعه إلى المشروط عليه، مثل صلاة الليل ونحوها، إلّا أنّه خروج عن موارد شرطالنتيجة و الوصف، فتأمّل. (و أمّا ثبوت الضمان) نظراً إلى أنّه منتلف الوصف تحت يده أو إتلافه إذا أمكنأحياناً فهو أيضاً قويّ لكونه على الفرضللمشتري بعد العقد. (نعم،) في موارد تلف وصف العين المبتاعةالذي هو بحكم الإتلاف، بل مطلقاً، و فيموارد الإتلاف، لا خيار عندنا و لا ضماننظراً إلى ما تحرّر منّا في محلّه: من أنّحقيقة البيع هي المبادلة خارجاً في أمر منالأُمور الاعتباريّة، كالملكيّة، والسلطنة، فإتلاف وصف العين المذكورة ليسإلّا عصياناً لكونه موجباً لعجزه عنالوفاء بالعقد.