خیارات جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
المتعارف، في غير محلّه، بل هي تشهد علىأنّ الجهالة لا تضرّ بهذه المثابة، كما هومختارنا صناعة. و دعوى دلالتها على التقسيط، غير مسموعةلأنّها لو كانت تامّة دلالة و سنداً، فلابأس بالالتزام بمفادها على خلافالقواعد. مع قوّة احتمال كون قوله: «علىأنّها عشرة أجربة» خارجاً عن الشرط، بل هوأمر اعتبر في ذمّته، أو يعدّ بحسب الصغرىمن مصاديق الشروط الراجعة إلى تأكيدالمبيع، فلا يعدّ شرطاً اصطلاحياً كي يكونالقيد خارجاً، و التقيّد داخلًا، فلا خلافقاعدة فيها من هذه الجهة. (و أمّا التفصيل الواقع في ذيله، فهو) مشعربوفق القاعدة، بل فيه إشعار بنكتة علميّةجدّاً فإنّ مقتضى ما تحرّر منّا و هو فناءالأجزاء في المبيع أنّ المبيع هنا عشرةجربان على أنّ الأجزاء فانية فيها، و هوعنوان واحد، و إذا كان في جنب المبيعالمشار إليه حين البيع أرضون له متّصلةبما وقع البيع عليه على أن يكون عشرة،يقع البيع قهراً عليه لأنّ المبيع ماأُشير إليه في الخارج على كذا، فلا يمكن أنيقع تحت الإنشاء إلّا ما هو في الخارجبخصوصيّته، و هي العشرة لأنّ تلك الوحدةعرفيّة شخصيّة، فيقع البيع طبعاً حسبالقواعد لازماً. فلو باع داراً على أنّها مائة جريبفبانت تسعين، يقع البيع على الدار، و هكذافي عكسه، من غير عروض اختلاف في المبيعالشخصيّ باختلاف الحدود و الجربان لأنّالمشار إليه واحد شخصيّ تحت البيع والمبادلة و التصفيق. فما تخيّلوه محدوداً بالخمسة بعد قوله:«على أنّها عشرة» يوجب