(قلنا:) فرق بين انتفاء الوجوب لتعذّرالوفاء، و بين انتفائه لعدم صلاحية الشرط،مع أنّه يجب الوفاء، إلّا أنّه معذور، كماتحرّر في موارد العجز. اللهمّ إلّا أن يقال: قضيّة حديث رفع. ما لا يطيقون «1» انتفاء الوجوب ذاتاً و لو كان قابلًاللإثبات قانوناً و يكون فعليّاً. (و أمّا دعوى:) أنّ الأحكام الوضعيّة تتبعالتكليفيّة، فإذا لم يجب الوفاء فلا خيار،فهي مضافاً إلى عدم مسموعيّتها فيمحلّها غير قابلة للتصديق في باب الخياراتضرورة أنّ خيار المجلس من الوضعيّات، و لاتكليف، فتأمّل. (1) عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال:قال رسول اللَّه (صلّى الله عليه وآلهوسلّم): رفع عن أُمّتي تسعة أشياء: الخطأ، والنسيان، و ما اكرهوا عليه، و ما لايعلمون، و ما لا يطيقون، و ما اضطرّواإليه، و الحسد، و الطيرة، و التفكّر فيالوسوسة في الخلوة ما لم ينطقوا بشفة. التوحيد: 353/ 24، الخصال: 417/ 9، وسائل الشيعة15: 369، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس،الباب 56، الحديث 1.