خیارات جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
البائع الأوّل كما في كلمات أصحابنا «1»بلا وجه، و تكون الرواية من شواهد صحّةالبيع المذكور لو كان من باب الاتفاقالموجب للاختيار. و أمّا دلالتها على فساد العقد لأجلفساد الشرط حسب المفهوم المستفاد منالجواب فهي واضحة المنع لإمكان كون الفسادلأجل الأُمور الأخر، كالفرار من الرباالذي قد يتعارف بمثله، أو لأجل عدم حصولالتراضي، فيكون الفساد ناشئاً من عدمالاقتضاء لصحّة العقد لكون الشرط مفسداً. و أمّا حديث الدور، فقد مضى تفصيله بما لامزيد عليه. هذا مع أنّه ربّما يشعر بأنّه شرط خلافالكتاب لكونه بالخيار بالنسبة إلى خيارالمجلس، و هذا غير إسقاطه مستقلا. أو شرطمخالف للكتاب لأجل كونه خلاف السلطنة، أوغير ذلك، فلا يدلّ على إفساده للمشروط والعقد. اللهمّ إلّا أن يقال: بظهوره في لزوم خلوّالبيع الأول من مثله، و هو إرشاد إلىفساده لو كان البيع الأوّل مشروطاً بالبيعالثاني، أو الاشتراء الثاني. ثمّ إنّ مقتضي إطلاق المفهوم، عدم صحّةالشرط المذكور و لو كان بعد أشهر، و لازمهحمله على ما يناسب القواعد و هو أنّه شرطباطل،