خیارات جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
الوجه الأوّل، فإنّه يرجع البحث المذكورإلى بحث كبرويّ آخر: و هو اشتراط مطلقالمعلوميّة. فما ربّما يقال: من أنّ البحثفي هذه الوجوه صغرويّ لا كبرويّ، ناشئ منعدم الالتفات إلى حقيقة الأمر. (أقول:) الشروط على ثلاثة أقسام: (الأوّل:) ما يكون دخيلًا في حصول التراضيبالنسبة إلى العقد. (و الثاني:) ما يكون المتعاقدان راضيينبالعقد على الإطلاق، و يعتبرانه زائداًعلى ما هو السبب المنتهى إلى عقدهما. (و الثالث:) ما هو الأصل، و العقد تبعه فيالرضا و إن كان بالعكس بحسب مقام الإنشاء. فما كان من القسم الثاني، لا يستلزم فسادهفساد العقد و لو كان التقريب المزبورصحيحاً و تامّاً. و أمّا الآخران، فمقتضى القاعدة الأوّليةو لا سيّما في البيوع الشخصيّة صحّة العقدبعد كون المراد من «الشرط» ما هو الالتزامفي الالتزام الموجب لتقيّد الالتزامالأوّل بحيث يكون الرضا بالنسبة إلى العقدحاصلًا بالفعل، و ليس تعليق في البينالراجع إلى الشرط الأُصوليّ. مع أنّه قد تحرّر منّا رجوع جميع الواجباتالمشروطة و الإنشاءات المعلّقة إلى أمرواحد بحسب اللبّ، و تفصيله في الأُصول «1». (فعلى كلّ تقدير:) قضيّة الصناعة صحّةالعقد بالضرورة لإطلاق أدلّته، وموجوديّة شرطه، بل و قوامه، و لا سيّما فيموارد لم تكن الشروط