خیارات جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
بين الشرط المخالف للكتاب و السنّةالقطعيّة، و غير القطعيّة، نبويّة أو غيرنبويّة. و أمّا المخالف للقوانين العرفيّة التيتعدّ عقلًا لازمةً للزوم الاختلال، و يرجعإلى خلاف قوانين الإسلام و حكومته، فهوكذلك. و أمّا المخالف للقوانين العرفيّة المحضةفلا، كما لو شرط في ضمن العقد أن يجد لهطريقاً للتخلّص من العشّار، أو ما يشبهذلك من القوانين النظاميّة نظراً إلىإطلاق دليل الوفاء بالعقد الشامل للشرط وللوفاء و القيام بالشرط، بل لعموم أدلّته. (و لو قيل:) كما لو جاز في مورد خاصّ شرعاًشرط مع كونه مخالفاً للكتاب، يكون هوالمتّبع، فكذلك ما ثبت بالعموم، فدليلالوفاء بالشرط و لزوم القيام به، يعمّجميع الشروط لتجويز الشرع ذلك، إلّا أنّهيخرج منه ما هو المقدار الثابت من المخصّصو المقيّد و هي مخالفة الكتاب، دون السنّة. (قلنا:) الخاصّ لا يمكن ردعه بعد كونهتامّاً صدوراً و جهة، و أمّا المطلق فلاينعقد إطلاقه لما مرّ. بل و هكذا العمومعندنا. بل و لو قلنا في العمومات بالدلالةاللفظيّة كما عليه بعضهم تكون القضيّةالمذكورة موجبةً لتحديد مصبّ العامّ، وقيداً له، و يرجع «كلّ عالم يجب إكرامه»إلى «كلّ عالم فقيه إسلاميّ» قضاءً لحقّما يقتضيه المحيط، فلا تخلط. هذا مع أنّ الجمع المحلّى بالألف واللام، لا يعقل دلالته الوضعيّة