خیارات جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خیارات - جلد 2

محمد رضا المظفر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الخيار و عدمها.

و أمّا لو كان الشرط في موارد العجزصحيحاً إمّا من الأوّل أي و لو كان عاجزاًمن حين العقد، أو صار عاجزاً، أو قلنا بأنّالميزان لثبوت الخيار ليس عنوان «التخلّفعن الشرط» بل هو الأعمّ منه و من عدم العملعلى‏ طبقه سواء كان ذلك لتعذّر، أو عنعمد، فيكون الشرط صحيحاً في موارد طروّالعجز نظراً إلى‏ إطلاق دليله، كما مرّ فيأوائل بحوث الشرط، فإنّه يثبت الخيار علىالإطلاق و ذلك لأنّ اعتبار صحّة الشرطيستلزم بحكم العقلاء خيار المشروط له فيجميع الفروض و لو كان يمنعه قهراً و غصباًعن العمل به.

و حيث قد عرفت: أنّ العجز فيما نحن فيه لايقاس بالعجز في موارد التكاليف، و لابالعجز في موارد الوضعيّات في غير بابالعقود و الإيقاعات، يلزم بطلان الشرطلكونه من قبيل العجز في موارد النذر والعهد و اليمين، ضرورة أنّه لا يعتبرالصّحة و العذر.

نعم، ربّما يكون من قصد الشارط مع التفاتهإلى‏ عجز المشروط عليه الغافل اعتبارالخيار في العقد، فلا يبعد ثبوته، على‏تأمّل مضى.

(فبالجملة تحصّل:) أنّ الأمر بحسب الصناعةيدور مدار شيئين: إمّا الصحّة مطلقاً و هولازم مقالة السيد الأُستاذ الوالد مدّظلّه- «1» أو البطلان مطلقاً، كما هوالأظهر، و أمّا التفصيل فلا وجه له.

(1) البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 5: 224.

/ 383