خیارات جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
الخيار و عدمها. و أمّا لو كان الشرط في موارد العجزصحيحاً إمّا من الأوّل أي و لو كان عاجزاًمن حين العقد، أو صار عاجزاً، أو قلنا بأنّالميزان لثبوت الخيار ليس عنوان «التخلّفعن الشرط» بل هو الأعمّ منه و من عدم العملعلى طبقه سواء كان ذلك لتعذّر، أو عنعمد، فيكون الشرط صحيحاً في موارد طروّالعجز نظراً إلى إطلاق دليله، كما مرّ فيأوائل بحوث الشرط، فإنّه يثبت الخيار علىالإطلاق و ذلك لأنّ اعتبار صحّة الشرطيستلزم بحكم العقلاء خيار المشروط له فيجميع الفروض و لو كان يمنعه قهراً و غصباًعن العمل به. و حيث قد عرفت: أنّ العجز فيما نحن فيه لايقاس بالعجز في موارد التكاليف، و لابالعجز في موارد الوضعيّات في غير بابالعقود و الإيقاعات، يلزم بطلان الشرطلكونه من قبيل العجز في موارد النذر والعهد و اليمين، ضرورة أنّه لا يعتبرالصّحة و العذر. نعم، ربّما يكون من قصد الشارط مع التفاتهإلى عجز المشروط عليه الغافل اعتبارالخيار في العقد، فلا يبعد ثبوته، علىتأمّل مضى. (فبالجملة تحصّل:) أنّ الأمر بحسب الصناعةيدور مدار شيئين: إمّا الصحّة مطلقاً و هولازم مقالة السيد الأُستاذ الوالد مدّظلّه- «1» أو البطلان مطلقاً، كما هوالأظهر، و أمّا التفصيل فلا وجه له.