على الاستيعاب الأفراديّ، كما حرّرناه فيالأُصول «1»، فلاحظ. بل حجّية الخاصّ هنامحلّ المناقشة لكونه يرخّص الأخذبالمخالف للكتاب، مع أنّ في الأخبار أنّالمخالف له زخرف «2»، فتأمّل. بقي شيء: (يمكن أن يقال:) إنّ العموم الوارد مستقلا،إذا ورد متعقّباً بمجمل متّصل به، يشكلالاتكال عليه لسراية الإجمال إليه، نظراًإلى الجمع بينهما عرفاً، و إلى ما يصلحللقرينيّة في محيط التقنين و التشريع،الذي يورث كون المنفصل في حكم المتّصل منهذه الجهة. فما ورد من قوله المسلمون عند شروطهم بسند معتبر عن أبي الحسن (عليه السّلام)بقوله في رواية مفصّلة و المسلمون عند شروطهم «3» (1) تحريرات في الأُصول 5: 210 212. (2) أيوب بن راشد، عن أبي عبد اللَّه (عليهالسّلام) قال: ما لم يوافق من الحديثالقرآن فهو زخرف. الكافي 1: 69/ 4، وسائل الشيعة 27: 110، كتابالقضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 9،الحديث 12، أيوب بن الحرّ قال: سمعت أبا عبداللَّه (عليه السّلام) يقول: كلّ شيءمردود إلى الكتاب و السنّة، و كلّ حديث لايوافق كتاب اللَّه فهو زخرف. الكافي 1: 69/ 3، وسائل الشيعة 27: 111، كتابالقضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 9،الحديث 14. (3) عليّ بن رئاب، عن أبي الحسن موسى (عليهالسّلام) قال: سئل و أنا حاضر عن رجل تزوّجامرأة على مائة دينار على أن تخرج معه إلىبلاده، فإن لم تخرج معه فإنّ مهرها خمسونديناراً إن أبت أن تخرج معه إلى بلاده؟قال: فقال: إن أراد أن يخرج بها إلى بلادالشرك فلا شرط له عليها في ذلك، و لها مائةدينار التي أصدقها إيّاها و إن أراد أنيخرج بها إلى بلاد المسلمين و دار الإسلامفله ما اشترط عليها، و المسلمون عندشروطهم، و ليس له أن يخرج بها إلى بلادهحتّى يؤدّي إليها صداقها أو ترضى منه منذلك بما رضيت و هو جائز له. الكافي 5: 404/ 9، تهذيب الأحكام 7: 373/ 1507،وسائل الشيعة 21: 299، كتاب النكاح، أبوابالمهور، الباب 40، الحديث 2.