خیارات جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
المذكور يشبه فسخ العقد الواقع على العينالمنقولة بالعقد اللازم، الموجب لغرامةالطرف بالنسبة إلى الفاسخ، و لازمه هناعدم وجوب ردّ العين الموجودة إلى الوارث،بل له ردّ مثلها أو قيمتها، فيكون الفسخهنا كفسخ العقد الذي تلف المعقود عليه حينالفسخ حكماً، لا واقعاً. (و فيه:) مضافاً إلى أنّه لا نصّ من الشرععلى تورّث حقّ الخيار حتّى لا بدّ منالالتزام به و بتوجيهه. بل هناك إطلاق، وإجماع: أمّا الأوّل فمنصرف إلى غير حقّالخيار، للشبهة، و أمّا الثاني فهو ليستعبّدياً لوجود الوجوه المقتضية للقولبه، فإنكار تورّث الخيار ممكن حسب القواعدأنّ ما تخيّله مجرّد وهْم غير عقلائيّ، والضرورة قاضية بأنّ الواجب ردّ العينالموجودة إلى الورثة الفاسخين، فيعلم منهصحّة ما سلكناه و أبدعناه في أصل البيع وفي فسخه هنا. (و دعوى:) أنّ حقّ الخيار قائم بالعين،فالوارث يستردّ العين و يتملّكها، فلانلزم الشبهة المذكورة، غير مسموعة بداهةأنّه أوّلًا: يرجع إلى دعوى أنّ الفسخمعاوضة جديدة، أو يشبه التعاوض، و هو خلافالتحقيق. و لو كان الحقّ متعلّقاً بالعين،فالعقد ينحلّ بتبع استرداد العين، و تلزمالشبهة كما لا يخفى. (و ثانياً:) ربّما يكون حقّ الخيار من قبيلحقّ خيار العيب و الغبن، فلا بدّ من دعوىاخرى: و هي أنّ حقّ الخيار في صورة قائمبالعين باستردادها، و أُخرى: بها بردّهاإلى المالك الأوّل و إلزامه بقبولها، وإلّا فلا يستحقّ الثمن، و هذا أيضاً منشواهد أنّه ليس إلّا حقّ هدم العقد