فهو من الأحكام العقلائيّة الكلّيةالمترتّبة عليه، كسائر القضايا العقلائيةالاعتباريّة. و الذي هو من تلك الأحكام هو أنّه كما فيالعقد يكون الحكم العقلائيّ الكلّيّ، أنّمن باع شيئاً من زيد، يكون ذلك الشيءلزيد بعد استجماع البيع لشرائطه، كذلك فيالفسخ يكون الفسخ موجباً لحلّ العقد، وإذا حلّ العقد يجب بحكم العقلاء ردّ العينإلى مالكها الأوّلي في صورة الإمكان،إلّا أنّه ليس نقل العين الشخصيّة و لو كاننقلًا لازماً عذراً إذا تمكّن من الاشتراءو الردّ. نعم، إذا لم يتمكّن من ذلك، كما في العتق والوقف عندنا حتّى الوقف الخاصّ، أو فيموارد لا يمكن تحصيلها، فعليه البدل، والمدار على قيمة يوم الطلب، كما مرّ فيباب الضمانات. و أمّا حديث انكشاف بطلان العقودالطارئة، أو انفساخها، أو الفسخ أوّلًا،ثمّ فسخ العقد الأوّل ثانياً، فكلّه منالأباطيل و لو أمكن ثبوتاً. (و غير خفيّ:) أنّ صاحب «الجواهر» عليهالرحمة «1» إن كان يقول بالكشف، فهو منقبيل الكشف الانقلابيّ لقوله بجوازالتصرّف واقعاً في العين، لا ظاهراً، فلاتغفل. (و بالجملة:) في موارد نقل العين، لا تردّالعين حتّى تلزم الإشكالات، و لا يعتبروجودها الثاني، أو الماخوليائيّ و الحورقليائيّ، بل يعتبر لزوم ردّ العين التيوقع عليها ذلك العقد المنفسخ، و في صورةالتمكّن (1) جواهر الكلام 22: 286 287، و 23: 48 و 70.