خیارات جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خیارات - جلد 2

محمد رضا المظفر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الإجارة لعدم دليل خاصّ يدلّ على الضمانفيهما عند الشرط.

نعم، لو كانت الشهرة و الإجماع على‏ وجهيكشف عن وجود الخاصّ، فلا بأس به، و إلّافلا بدّ من القول بالبطلان، و إلّا يلزمصحّة جميع الشروط المخالفة، كما مرّتفصيله.

و أمّا الأخبار الدالّة خاصّة على‏ صحّةاشتراط الضمان «1»، فلا تكون هي من قبيلالتخصيص بالعنوان الأوّلي، كتخصيص إكرامالعلماء بعدم وجوب إكرام فسّاقهم، بل هوناشئ من دليل الوفاء بالشروط و عمومه، ويكون مندرجاً في المسألة التي مضت، و هولسان المستثنى‏ الوارد في الأخبارالماضية يأبى‏ من التقييد، فكيف يمكنالجمع؟! و هكذا بالنسبة إلى أخبار اشتراطإرث المتعة مثلًا.

(و الذي هو الأظهر و الأقرب:) أنّ عدمالضمان في العارية و الإجارة عند عدمالإفراط و التفريط، من الأحكامالإمضائيّة العقلائيّة، و ليس من الكتاب والسنّة حتّى يكون الشرط مخالفاً لما فيالكتاب، فيكون الشرط نافذاً من هذه الجهةلولا الإشكال الآخر، فتدبّر.

(1) الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليهالسّلام) في حديث قال: إذا هلكت العاريةعند المستعير لم يضمنه إلّا أن يكون اشترطعليه.

الكافي 5: 238/ 1، تهذيب الأحكام 7: 183/ 805،وسائل الشيعة 19: 91، كتاب العارية، الباب 1،الحديث 1.

قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام): لاتضمن العارية إلّا أن يكون قد اشترط فيهاضمان، إلّا الدنانير فإنّها مضمونة و إنلم يشترط فيها ضماناً.

الكافي 5: 238/ 2، تهذيب الأحكام 7: 183/ 804،وسائل الشيعة 19: 96، كتاب العارية، الباب 3،الحديث 1.

/ 383