مفاتیح الشرائع جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 16

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اعلم أنه تعالى لما بين الوعيد في حق منيوهم العذر، مع أنه لا عذر له، ذكر أصحابالأعذار الحقيقية، و بين أن تكليف اللّهتعالى بالغزو و الجهاد عنهم ساقط، و همأقسام:

القسم الأول:

الصحيح في بدنه، الضعيف مثلالشيوخ. و من خلق في أصل الفطرة ضعيفانحيفا، و هؤلاء هم المرادون بالضعفاء. والدليل عليه: أنه عطف عليهم المرضى، والمعطوف مباين للمعطوف عليه، فما لم يحملالضعفاء على الذين ذكرناهم، لم يتميزوا عنالمرضى.

و أما المرضى: فيدخل فيهم أصحاب العمى، والعرج، و الزمانة، و كل من كان موصوفا بمرضيمنعه من التمكن من المحاربة.

و القسم الثالث:

الذين لا يجدون الأهبة والزاد و الراحلة، و هم الذين لا يجدون ماينفقون، لأن حضوره في الغزو إنما ينفع إذاقدر على الإنفاق على نفسه. أما من مالنفسه، أو من مال إنسان آخر يعينه عليه، فإنلم تحصل هذه القدرة، صار كلا و وبالا علىالمجاهدين و يمنعهم من الاشتغالبالمقصود، ثم إنه تعالى لما ذكر هذهالأقسام الثلاثة قال: لا حرج على هؤلاء، والمراد أنه يجوز لهم أن يتخلفوا عن الغزو،و ليس في الآية بيان أنه يحرم عليهمالخروج، لأن الواحد من هؤلاء لو خرج ليعينالمجاهدين بمقدار القدرة. إما بحفظ متاعهمأو بتكثير سوادهم، بشرط أن لا يجعل نفسهكلا و وبالا عليهم، كان ذلك طاعة مقبولة.ثم إنه تعالى شرط في جواز هذا التأخير شرطامعينا و هو قوله: إِذا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ و معناه أنهم إذا أقاموا فيالبلد احترزوا عن إلقاء الأراجيف، و عنإثارة الفتن، وسعوا في إيصال الخير إلىالمجاهدين الذين سافروا، إما بأن يقوموابإصلاح مهمات بيوتهم، و إما بأن يسعوا فيإيصال الأخبار السارة من بيوتهم إليهم،فإن جملة هذه الأمور جارية مجرى الإعانةعلى الجهاد.

ثم قال تعالى: ما عَلَى الْمُحْسِنِينَمِنْ سَبِيلٍ و قد اتفقوا على أنه دخل تحتقوله تعالى: ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْسَبِيلٍ هو أنه لا إثم عليه بسبب القعود عنالجهاد، و اختلفوا في أنه هل يفيد العمومفي كل الوجوه؟ فمنهم من زعم أن اللفظ مقصورعلى هذا المعنى، لأن هذه الآية نزلت فيهم،و منهم من زعم أن العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب، و المحسن هو الآتي بالإحسان،و رأس أبواب الإحسان و رئيسها، هو قول:

لا إله إلا اللّه، و كل من قال هذه الكلمةو اعتقدها، كان من المسلمين. و قوله تعالى:ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍيقتضي نفي جميع المسلمين، فهذا بعمومهيقتضي أن الأصل في حال كل مسلم براءةالذمة، و عدم توجه مطالبة الغير عليه فينفسه و ماله، فيدل على أن الأصل في نفسهحرمة القتل، إلا لدليل منفصل، و الأصل فيماله حرمة الأخذ، إلا لدليل منفصل، و أن لايتوجه عليه شي‏ء من التكاليف، إلا لدليلمنفصل، فتصير هذه الآية بهذا الطريق أصلامعتبرا في الشريعة، في تقرير أن الأصلبراءة الذمة، فإن ورد نص خاص يدل على وجوبحكم خاص، في واقعة خاصة، قضينا بذلك النصالخاص تقديما للخاص على العام، و إلا فهذاالنص‏

/ 177