مفاتیح الشرائع جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 16

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الذكر لأن قوله: لَمَسْجِدٌ أُسِّسَعَلَى التَّقْوى‏ هو كقول القائل، لرجلصالح أحق أن تجالسه. فلا يكون ذلك مقصوراعلى واحد.

فإن قيل: لم قال أحق أن تقوم فيه، مع أنه لايجوز قيامه في الآخر؟ قلنا: المعنى أنه لوكان ذلك جائزا لكان هذا أولى، للسببالمذكور.

ثم قال تعالى: فِيهِ رِجالٌ يُحِبُّونَأَنْ يَتَطَهَّرُوا وَ اللَّهُ يُحِبُّالْمُطَّهِّرِينَ و فيه مباحث:

البحث الأول:

أنه تعالى رجح مسجد التقوىبأمرين: أحدهما: أنه بني على التقوى، و هوالذي تقدم تفسيره. و الثاني: إن فيه رجالايحبون أن يتطهروا، و في تفسير هذه الطهارةقولان: الأول: المراد منه التطهر عن الذنوبو المعاصي، و هذا القول متعين لوجوه:أولها: أن التطهر عن الذنوب و المعاصي هوالمؤثر فى القرب من اللّه تعالى و استحقاقثوابه و مدحه. و الثاني: أنه تعالى وصفأصحاب مسجد الضرار بمضارة المسلمين والكفر باللّه و التفريق بين المسلمين،فوجب كون هؤلاء بالضد من صفاتهم. و ما ذاكإلا كونهم مبرئين عن الكفر و المعاصي. والثالث: أن طهارة الظاهر إنما يحصل لها أثرو قدر عند اللّه لو حصلت طهارة الباطن منالكفر و المعاصي، أما لو حصلت طهارةالباطن من الكفر و المعاصي، و لم تحصلنظافة الظاهر، كأن طهارة الباطن لها أثر،فكان طهارة الباطن أولى. الرابع: روى صاحب«الكشاف»: أنه لما نزلت هذه الآية مشى رسولاللّه صلّى الله عليه وسلّم و معهالمهاجرون حتى وقف على باب مسجد قباء،فإذا الأنصار جلوس، فقال: «أمؤمنون أنتم»فسكت القوم ثم أعادها. فقال عمر: يا رسولاللّه إنهم لمؤمنون و أنا معهم، فقال عليهالسلام: «أترضون بالقضاء» قالوا نعم. قال:«أتصبرون على البلاء» قالوا: نعم، قال:«أتشكرون في الرخاء» قالوا: نعم، قال عليهالسلام: «مؤمنون و رب الكعبة» ثم قال: «يامعشر الأنصار إن اللّه أثنى عليكم فماالذي تصنعون في الوضوء» قالوا: نتبع الماءالحجر. فقرأ النبي عليه السلام: فِيهِرِجالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُواالآية.

و القول الثاني:

أن المراد منه الطهارةبالماء بعد الحجر. و هو قول أكثر المفسرينمن أهل الأخبار.

و القول الثالث:

أنه محمول على كلاالأمرين، و فيه سؤال: و هو أن لفظ الطهارةحقيقة في الطهارة عن النجاسات العينية، ومجاز في البراءة عن المعاصي و الذنوب، واستعمال اللفظ الواحد في الحقيقة و المجازمعا لا يجوز.

الجواب:

أن لفظ النجس اسم للمستقذر، و هوالقدر مفهوم مشترك فيه بين القسمين و علىهذا التقدير، فإنه يزول السؤال، ثم إنهتعالى أعاد السبب الأول، و هو كون المسجدمبنيا على التقوى، فقال:

أَ فَمَنْ أَسَّسَ بُنْيانَهُ عَلى‏تَقْوى‏ مِنَ اللَّهِ وَ رِضْوانٍ خَيْرٌو فيه مباحث.

البحث الأول:

البنيان مصدر كالغفران،

و المراد ههنا المبني، و إطلاق لفظ المصدرعلى المفعول مجاز مشهور، يقال هذا ضربالأمير و نسج زيد، و المراد مضروبه ومنسوجه، و قال الواحدي: يجوز أن يكون لبيانجمع بنيانة إذا جعلته اسما، لأنهم قالوابنيانة في الواحد.

البحث الثاني:

قرأ نافع و ابن عامر أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيانَهُ‏

على فعل ما لم يسم فاعله، و ذلك الفاعل هوالباني و المؤسس، أما قوله: عَلى‏تَقْوى‏ مِنَ اللَّهِ وَ رِضْوانٍ أيللخوف من عقاب اللّه و الرغبة في ثوابه، وذلك‏

/ 177