مفاتیح الشرائع جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 16

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الوجه الأول:

أن التسوية قد تجي‏ء بالواوتارة و بغير الواو أخرى. قال تعالى: غافِرِالذَّنْبِ وَ قابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِالْعِقابِ ذِي الطَّوْلِ [غافر: 3] فجاء بعضبالواو، و بعض بغير الواو.


الوجه الثاني:

أن المقصود من هذه الآياتالترغيب في الجهاد فاللّه سبحانه ذكرالصفات الستة، ثم قال:

الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ و التقدير:أن الموصوفين الصفات الستة، الآمرونبالمعروف و الناهون عن المنكر. و قد ذكرناأن رأس الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ورئيسه، هو الجهاد، فالمقصود من إدخالالواو عليه التنبيه على ما ذكرنا.

الوجه الثالث:

في إدخال الواو على هؤلاء،و ذلك لأن كل ما سبق من الصفات عبادات يأتيبها الإنسان لنفسه، و لا تعلق لشي‏ء منهابالغير. أما النهي عن المنكر فعبادةمتعلقة بالغير، و هذا النهي يوجب ثورانالغضب و ظهور الخصومة، و ربما أقدم ذلكالمنهي على ضرب الناهي و ربما حاول قتله،فكان النهي عن المنكر أصعب أقسام العباداتو الطاعات، فأدخل عليها الواو تنبيها علىما يحصل فيها من زيادة المشقة و المحنة.

الصفة التاسعة:

قوله: وَ الْحافِظُونَلِحُدُودِ اللَّهِ‏

و المقصود أن تكاليف اللّه، كثيرة و هيمحصورة في نوعين: أحدهما: ما يتعلقبالعبادات. و الثاني: ما يتعلق بالمعاملات.أما العبادات فهي التي أمر اللّه بها لالمصلحة مرعية في الدنيا، بل لمصالح مرعيةفي الدين، و هي الصلاة و الزكاة و الصوم والحج و الجهاد و الإعتاق و النذور و سائرأعمال البر. و أما المعاملات فهي: إما لجلبالمنافع و إما لدفع المضار.

و القسم الأول:

و هو ما يتعلق بجلبالمنافع: فتلك المنافع إما أن تكون مقصودةبالأصالة أو بالتبعية، أما المنافعالمقصودة بالأصالة، فهي المنافع الحاصلةمن طرف الحواس الخمسة: فأولها: المذوقات: ويدخل فيها كتاب الأطعمة و الأشربة منالفقه. و لما كان الطعام قد يكون نباتا، وقد يكون حيوانا، و الحيوان لا يمكن أكلهإلا بعد الذبح، و اللّه تعالى شرط في الذبحشرائط مخصوصة، فلأجل هذا دخل في الفقهكتاب الصيد و الذبائح، و كتاب الضحايا. وثانيها: الملموسات: و يدخل فيها باب أحكامالوقاع من جملتها ما يفيد حله، و هو بابالنكاح، و منه أيضا باب الرضاع، و منها ماهو بحث عن لوازم النكاح مثل المهر و النفقةو المسكن و يتصل به أحوال القسم و النشوز،و منها ما هو بحث عن الأسباب المزيلةللنكاح، و يدخل فيه كتاب الطلاق و الخلع والإيلاء و الظهار و اللعان. و من الأحكامالمتعلقة بالملموسات: البحث عما يحل لبسهو عما لا يحل، و عما يحل استعماله و عما لايحل استعماله، و ما لا يحل. كاستعمالهالأواني الذهبية و الفضية، و طال كلامالفقهاء في هذا الباب. و ثالثها: المبصراتو هي باب ما يحل النظر إليه و ما لا يحل. ورابعها: المسموعات: و هو باب هل يحل سماعهأم لا؟ و خامسها: المشمومات، و ليس للفقهاءفيها مجال. و أما المنافع المقصودة بالتبعفهي الأموال، و البحث عنها من ثلاثة أوجه:الأول: الأسباب المفيدة للملك و هي إماالبيع أو غيره. أما البيع فهو إما بيعالأعيان، أو بيع المنافع و بيع الأعيان.فأما أن يكون بيع العين بالعين، أو بيعالدين بالعين و هو السلم، أو بيع العينبالدين كما إذا اشترى شيئا في الذمة، أوبيع الدين بالدين. و قيل: إنه لا يجوز. لماروي أنه عليه الصلاة و السلام نهى عن بيعالكالى‏ء بالكالى‏ء، و لكن حصل له مثالفي الشرع و هو تقاضي الدينين. و أما بيعالمنفعة فيدخل فيه كتاب الإجارة، و كتابالجعالة، و كتاب عقد المضاربة. و أما سائرالأسباب الموجبة للملك‏

/ 177