قوله: وَ فِي الرِّقابِقال الزجاج: و فيه محذوف، و التقدير: و فيفك الرقاب و قد مضى الاستقصاء في تفسيره فيسورة البقرة في قوله: وَ السَّائِلِينَ وَفِي الرِّقابِ [البقرة: 177] ثم في تفسيرالرقاب أقوال:
القول الأول:
إن سهم الرقاب موضوع فيالمكاتبين ليعتقوا به، و هذا مذهب الشافعيرحمه اللّه، و الليث بن سعد، و احتجوا بماروي عن ابن عباس رضي اللّه عنهما أنه قال:قوله: وَ فِي الرِّقابِ يريد المكاتب وتأكد هذا بقوله تعالى: وَ آتُوهُمْ مِنْمالِ اللَّهِ الَّذِي آتاكُمْ [النور: 33].
و القول الثاني:
و هو مذهب مالك و أحمد وإسحق أنه موضوع لعتق الرقاب يشتري به عبيدفيعتقون.
و القول الثالث:
قول أبي حنيفة و أصحابه وقول سعيد بن جبير و النخعي، أنه لا يعتق منالزكاة رقبة كاملة و لكنه يعطي منها فيرقبة و يعان بها مكاتب لأن قوله: وَ فِيالرِّقابِ يقتضي أن يكون له فيه مدخل و ذلكينافي كونه تاما فيه.
و القول الرابع:
قول الزهري: قال سهمالرقاب نصفان، نصف للمكاتبين منالمسلمين، و نصف يشتري به رقاب ممن صلوا وصاموا، و قدم إسلامهم فيعتقون من الزكاة،قال أصحابنا: و الاحتياط في سهم الرقابدفعه إلى السيد بإذن المكاتب، و الدليلعليه أنه تعالى أثبت الصدقات للأصنافالأربعة الذين تقدم ذكرهم بلام التمليك وهو قوله: إِنَّمَا الصَّدَقاتُلِلْفُقَراءِ و لما ذكر الرقاب أبدل حرفاللام بحرف في فقال: وَ فِي الرِّقابِ فلابد لهذا الفرق من فائدة، و تلك الفائدة هيأن تلك الأصناف الأربعة المتقدمة يدفعإليهم نصيبهم من الصدقات حتى يتصرفوا فيهاكما شاؤوا و أما فِي الرِّقابِ فيوضعنصيبهم في تخليص رقبتهم عن الرق،