مفاتیح الشرائع جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 16

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما كنت أرى أن أحدا من الناس أحق بعطائكمني فزاده عشرة، ثم سأله فزاده عشرة، وهكذا حتى بلغ مائة، ثم قال حكيم: يا رسولاللّه أعطيتك الأولى التي رغبت عنها خيرأم هذه التي قنعت بها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «بل التي رغبت عنها» فقال: و اللّهلا آخذ غيرها: فقيل مات حكيم و هو أكثر قريشمالا و شق على رسول اللّه صلّى الله عليهوسلّم تلك العطايا لكن ألفهم بذلك. قالالمصنف رحمه اللّه: هذه العطايا إنما كانتيوم حنين و لا تعلق لها بالصدقات، و لاأدري لأي سبب ذكر ابن عباس رضي اللّه عنهماهذه القصة في تفسير هذه الآية، و لعلالمراد بيان أنه لا يمتنع في الجملة صرفالأموال إلى المؤلفة، فأما أن يجعل ذلكتفسيرا لصرف الزكاة إليهم فلا يليق بابنعباس، و نقل القفال أن أبا بكر رضي اللّهعنه أعطى عدي بن حاتم لما جاءه بصدقاته وصدقات قومه أيام الردة، و قال المقصود أنيستعين الإمام بهم على استخراج الصدقات منالملاك. قال الواحدي: إن اللّه تعالى أغنىالمسلمين عن تألف قلوب المشركين، فإن رأىالإمام أن يؤلف قلوب قوم لبعض المصالحالتي يعود نفعها على المسلمين إذا كانوامسلمين جاز إذ لا يجوز صرف شي‏ء من زكواتالأموال إلى المشركين، فأما المؤلفة منالمشركين فإنما يعطون من مال الفي‏ء لا منالصدقات و أقول إن قول الواحدي إن اللّهأغنى المسلمين عن تألف قلوب المشركين بناءعلى أنه ربما يوهم أنه عليه الصلاة والسلام دفع قسما من الزكاة إليهم لكنابينا أن هذا لم يحصل ألبتة. و أيضا فليس فيالآية ما يدل على كون المؤلفة مشركين بلقال: وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ و هذاعام في المسلم و غيره، و الصحيح أن هذاالحكم غير منسوخ و أن للإمام أن يتألف قوماعلى هذا الوصف و يدفع إليهم سهم المؤلفةلأنه [لا] دليل على نسخه ألبتة،

الصنف الخامس:

قوله: وَ فِي الرِّقابِ‏

قال الزجاج: و فيه محذوف، و التقدير: و فيفك الرقاب و قد مضى الاستقصاء في تفسيره فيسورة البقرة في قوله: وَ السَّائِلِينَ وَفِي الرِّقابِ [البقرة: 177] ثم في تفسيرالرقاب أقوال:

القول الأول:

إن سهم الرقاب موضوع فيالمكاتبين ليعتقوا به، و هذا مذهب الشافعيرحمه اللّه، و الليث بن سعد، و احتجوا بماروي عن ابن عباس رضي اللّه عنهما أنه قال:قوله: وَ فِي الرِّقابِ يريد المكاتب وتأكد هذا بقوله تعالى: وَ آتُوهُمْ مِنْمالِ اللَّهِ الَّذِي آتاكُمْ [النور: 33].

و القول الثاني:

و هو مذهب مالك و أحمد وإسحق أنه موضوع لعتق الرقاب يشتري به عبيدفيعتقون.

و القول الثالث:

قول أبي حنيفة و أصحابه وقول سعيد بن جبير و النخعي، أنه لا يعتق منالزكاة رقبة كاملة و لكنه يعطي منها فيرقبة و يعان بها مكاتب لأن قوله: وَ فِيالرِّقابِ يقتضي أن يكون له فيه مدخل و ذلكينافي كونه تاما فيه.

و القول الرابع:

قول الزهري: قال سهمالرقاب نصفان، نصف للمكاتبين منالمسلمين، و نصف يشتري به رقاب ممن صلوا وصاموا، و قدم إسلامهم فيعتقون من الزكاة،قال أصحابنا: و الاحتياط في سهم الرقابدفعه إلى السيد بإذن المكاتب، و الدليلعليه أنه تعالى أثبت الصدقات للأصنافالأربعة الذين تقدم ذكرهم بلام التمليك وهو قوله: إِنَّمَا الصَّدَقاتُلِلْفُقَراءِ و لما ذكر الرقاب أبدل حرفاللام بحرف في فقال: وَ فِي الرِّقابِ فلابد لهذا الفرق من فائدة، و تلك الفائدة هيأن تلك الأصناف الأربعة المتقدمة يدفعإليهم نصيبهم من الصدقات حتى يتصرفوا فيهاكما شاؤوا و أما فِي الرِّقابِ فيوضعنصيبهم في تخليص رقبتهم عن الرق،

/ 177