(و الدّم اذا اصاب الثّوب فلا باس بالصّلاة فيه ما لم يكن مقداره مقدار درهم واف و الوافى ما يكون وزنه درهما و ثلثا و ما كان دون الدّرهم الوافى فقد يجب غسله و لا باس بالصّلاة فيه)(1)و هر گاه جامه(1). و لا بأس ان يتدلك الرجل فى الحمام بالسويق و الدقيق و النخالة فليس فى ما ينفع البدن اسراف انما الا اسراف فى ما اتلف المال و اضر بالبدن. خ. فقيه ج 1 ص 71 روضة المتقين ج 1 ص 213 عبارت ذيل در نسخه من لا يحضره الفقيه موجود است و ليكن در شرح آن نبود از اين رو بنقل آن مبادرت شد.