سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17
لطفا منتظر باشید ...
استودعه إياها، وإذا مات صاحب الوديعة لميجز للمودع تسليمها إلى أحد من ورثته حتى يحيط علما بهم وباستحقاقهم منها، فإذاعرفهم أعطى كل ذي حق حقه منها، فإن رضيت الجماعة بواحد منهم يتسلمها كان عليهدفعها إليه برضى جماعتهم به في ذلك.