سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17
لطفا منتظر باشید ...
أخذها أو أخذت له غلبة فلا ضمان عليهفيها، وإن لم يخلف المودع وارثا فهي من مالالأنفال. وإن هلكت من غير تفريط ولا تعد لم يضمن،فإن ادعى المودع تفريطا فعليه البينة، فإن لم يقمها فالقول قول المودع إن كانمأمونا، وإن ارتيب به استحلف على ما يقول،فإن اعترف بتعد فيها أو قامت به بينة فعليهقيمتها، وإن اختلفا في القيمة أخذ منه ماأقربه، وطولب المودع بالبينة على ما زاد على ذلك،فإن أقام بينة حكم بها وإلا حلف المودع و برئ، وقد روي: أن اليمين في القيمة علىالمودع، وفي هذا نظر. وإن كان المودع لا يملك الوديعة أو لا يصحمنه الإيداع كالغاصب والكافر الحربي فعلى المودع أن يحمل ما أودعه الحربي إلىسلطان الاسلام العادل (ع) ويرد المغضوب إلى مستحقه، فإن لم يتعين لهولا من ينوب منا به حملها إلى الإمامالعادل، فإن تعذر ذلك في المسألتين فعلى المودع حفظالوديعة إلى حين التمكن من إيصالها إلىمستحق ذلك، والوصية بها إلى من يقوم مقامه فيها،ولا يجوز ردها إلى المودع مع الاختيار. فإن كانت الوديعة مختلطة بحلال وحرامفتميز أحدهما من الآخر فعلى المودع رد الحرام إلى أهله إن عرفهم وإلا صنع مارسمناه، والحلال إلى المودع، فإن لم يتميزله الحلال من الحرام فهي أمانة للمودع يجب ردها متىطلبها. ويجب على من استؤجر لعمل أو استأجر شيئاأو استعار أو منح منيحة أو عمل صناعة أو كلف رسالة أو توسط صلحا أو باع شيئا أوابتاع أو استسر سرا أو استشير في أمر، أوفعل ما يتعدى ضرره أو نفعه إلى غيره أو ترك أنيؤدي في جميع ذلك الأمانة ويجتنب الخيانة،فإن لم يفعل فهو مأزور وضامن لما يجنيه بخيانتهفي مال غيره، ومحرم عليه ثمن البيع وأجرالصنعة والإجارة والوساطة مع الخيانة، ومتى علمذلك كان العقد مفسوخا.