سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17
لطفا منتظر باشید ...
دين عليك كان القول قول صاحب المال وعلىالذي عنده المال البينة أنه وديعة، فإن لم يكن له بينة وجب عليه رد المال فإن هلك كانضامنا فإن طالب صاحب المال باليمين أنه لم يودعه ذلك المال كان له. ومتى تصرف المودع في الوديعة كان متعدياوضمن المال، فإن رد مثلها إلى المكان من غير علم صاحبها لم تبرأ بذلك ذمته وكانضامنا لها إلا أن يردها على صاحبها أو يجعلها عنده وديعة من الرأس، وإذا قالالمودع للمودع: اترك هذه الوديعة في موضع بعينه فتركها فيه ثم هلكت كانت من مالالمستودع، فإن نقلها من موضعها إلى غير ذلك الموضع من غير خوف ولا مضرة عليها كانضامنا لها، ومتى قال له: احفظ هذه الوديعة وجب عليه حفظها كما يحفظ مال نفسهفإن نقل ماله نقلها معه فإن هلكت في حال النقلة والحال ما وصفناه لم يكن عليهشئ، ومتى لم يجعلها مع ماله ولم يحفظها كحفظه ملكه كان ضامنا لها، وإذا اختلفالمودع والمودع في قيمة الوديعة كان القول قول صاحبها مع يمينه بالله تعالى. ومتى تصرف المودع في الوديعة كان ضامنالها حسب ما قدمناه، فإن ربح كان الربح لصاحب الوديعة وإن خسر كان علىالمودع، ومتى مات المستودع وجب رد الوديعة إلى ورثته فإن كان واحدا سلمها إليه وإنكانوا جماعة لم يسلمها إلا إلى جماعتهم أوإلى واحد منهم يتفقون على تسليمها إليه أويعطي كل ذي حق حقه، فإن سلمها إلى واحد منهم بغير رضا الباقين كان ضامنا لحصةالباقين على الكمال.