سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17
لطفا منتظر باشید ...
والنسيئة وأخذ كل واحد منهما بمقدار مايصيبه من النقد والنسيئة ثم قبض أحدهمامال النسيئة ووصل إليه ولم يصل إلى الآخر كانمن وصل إليه المال يلزمه أن يقاسم صاحبه ويكون ما هلك عليهما جميعا. والشركة بالتأجيل باطلة، ومتى مات أحدالشريكين بطلت الشركة ومتى اشترك نفسان في عمل شئ من الأشياء من صناعة أوغيرها لم ينعقد بينهما الشركة وكان لكل واحد منهما أجر ما يعمله، فإن كانامتساويين في العمل تساويا في الأجرة وإنتفاضلا كانت أجرتهما على مقدار عملهما، وإذاأعطى الانسان غيره مالا وجعل بعضه ديناعليه ثم تعاقدا الشركة كان ذلك جائزا وصحتالشركة، وإن لم يجعله دينا عليه وأعطاهالمال ليضارب له به كان للمضارب أجرة المثل وكانالربح لصاحب المال والخسران عليه، وقد روي: أنه يكون للمضارب من الربحبمقدار ما وقع الشرط عليه من نصف أو ربع أو أقل أو أكثر وإن كان خسرانا فعلى صاحبالمال. ومتى تعدى المضارب ما رسمه صاحب المال مثلأن يكون أمره أن يصير إلى بلد بعينه فمضى إلى غيره من البلاد، أمره أنيشترى متاعا بعينه فاشترى غيره أو أمره أن يبيع نقدا فباع نسيئة كان ضامنا للمال إنخسر كان عليه وإن ربح كان بينهما على ما وقع الشرط عليه، ومتى جعل صاحب المالالأمر إلى المضارب فيما يبيع ويشتري ويسافر به ويبيع بالنقد والنسيئة كانجميع ما يعمله ماضيا ولم يلزمه ضمان ما هلكمن المتاع، وإذا أعطى الانسان غيره ثوبا أومتاعا وأمره أن يبيع، فإن ربح كان بينهماوإن نقص ثمنه عما اشتراه لم يلزمه شئ ثم باعفخسر لم يكن عليه شئ وكان له أجرة المثل، وإن ربح كان صاحب المتاعبالخيار بين أن يعطيه ما وافقه عليه وبينأن يعطيه أجرة المثل. ومتى اختلف الشريكان أو المضارب وصاحبالمال في شئ من الأشياء كانت البينة على المدعي واليمين على المدعىعليه مثل الدعاوي في سائر الأحكام، وليسلأحد الشريكين مقاسمة شريكه على وجه يضر به،مثل أن يكون بينهما متاع أو سلعة أو عقار