سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17
لطفا منتظر باشید ...
وهلكت، كان عليه الضمان. مسألة: إذا أودع انسان عند غيره حيوانا،ولم يأمره بسقيه ولا إطعامه ولا نهاه هل يجب عليه إطعامه وسقيه أم لا؟ الجواب: يجب عليه ذلك لأن من المعلومبالعادة أن الحيوان متى منع من ذلك تلف، وإذا أدى منعه من ذلك إلى هلاكه كانالاحتياط يقتضي أن ينفق على ذلك. ولأن نفقةالمودع عليها ليست ضائعة، لأنه يرجع بها على مالكالوديعة. مسألة: إذا أودع عند غيره صندوقا عليهقفل، وأمره بأن لا ينام عليه، ولا يزيده قفلا آخر مع القفل الذي عليه ففعل، فقفلذلك، أو شيئا منه هل يلزمه ضمان ذلك أم لا؟ الجواب: إذا فعل المودع ذلك أو شيئا منه لميجب عليه ضمان لأنه أضاف إليه حرز آخر إليه وزاد في التحرز عليه تحرزا،وبالغ في ذلك وهذا يجري مجرى قوله إذاأودعه وديعة وأمره أن يضعها في قاعة داره، فوضعها فيبيت وأغلق عليها بابه، وجعل عليه قفلا فيأنه لا ضمان عليه لو هلكت. مسألة: إذا أودعه حنطة أو شعيرا أو دراهمأو دنانير فخلطها إنما لا يتميز منه مثل إن خلط الحنطة بحنطة والشعير بشعيروالدرهم والدنانير بدراهم ودنانير مثلهاهل عليه ضمانها أم لا؟ الجواب: لا يزول عنه الضمان لأن ذمته، قداشتغلت عليه ضمانها، لأنه تعدى فيها بخلطها بما لا يتميز منه ولا يمكن أخذالمال بعينه منه. مسألة: إذا أودع عند غيره دنانير أو دراهمفأنفقها، ولزم بذلك الضمان فرد مكانها عوضا هل يزول عنه الضمان أم لا؟ الجواب: لا يزول عنه الضمان لأن ذمته قداشتغلت به في حال إنفاقه للمال بغير خلاف، وزواله برد العوض إلى مكانه يفتقرفيه إلى دليل ولا دليل. مسألة: إذا كانت الوديعة عند انسانوادعاها اثنان، فقال المودع لست اعلم صاحبها بعينه وادعى كل واحد منهما أنهعالم بذلك هل يجب عليه يمين واحد، بأنه لايعلم لأيهما هي أو لكل واحد يمين.