سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17
لطفا منتظر باشید ...
المودع في الوديعة كان عليه ضمانها، فإنأعادها إلى حرزها لم يزل ضمانها عنه إلا أن يردها على صاحبها أو وكيله، وإذا طولبالمودع برد الوديعة فلم يردها مع تمكنه منالرد كان عليه ضمانها وكذلك إن جحدها، فإناعترف بها بعد ذلك لم يزل الضمان وكذلك خلطها بغيرها، وإذا أودع انسانغيره وديعة وشرط عليه ضمانها لم يصح الشرط وكانت غير مضمونة، وإذا تعدى المودع فيالوديعة فأخرجها من حرزها فقد قلنا: إنعليه ضمانها، فإن ردها إلى صاحبها ثم أعادهاصاحبها إليه على وجه الوديعة فقد زالضمانها عنه، فإن عزم المودع على التعدي فيالوديعة ولم يتعد فيها فلا ضمان عليه بذلكالعزم لأن الضمان يلزم بالتعدي لا بالعزم عليهوالتعدي في ذلك لم يحصل. وإذا كان عنده وديعة مشدود عليها في خرقةأو ما جرى مجراها أو كانت في كيس مختوم عليها فقطع خيطه أو حله أو كسرالختم كان عليه ضمانها لأنه قد هتك الحرز،وإن خرق الكيس فوق الشد والختم لم يكن عليهضمان وعليه أرش ما نقص بالتخريق من الكيس، وإن كان التخريق شق أو بط من تحتالشد أو من تحت الكيس فإن عليه ضمانها سواء أخذها أو لم يأخذها، فإن كانتالوديعة في غير حرز مثل أن يكون دنانير أو دراهم مصبوبة في شئ فيأخذ المودع منهادينارا أو درهما لم يكن عليه إلا ضمان ما أخذه دون الباقي لأنه هو الذي تعدى فيهوغيره على ما كان عليه، فإن رد ما أخذه بعينه سواء تميز من الباقي أو لم يتميزمنه فإنه لا ضمان عليه، فإن لم يرد ذلكبعينه بل رد بدله فإن كان هذا البدل يتميز منالباقي كان عليه ضمان ما أخذه دون الباقيوإن كان لا يتميز من ذلك كان عليه ضمان الجميعلأنه خلط مال صاحب الوديعة بمال غيره من غير إذن مالكه له في ذلك. وإذا كانت الوديعة حيوانا وأمره صاحبهابعلفها وسقيها لزمه ذلك فإن لم يفعل حتى هلكت من تركه لذلك كان عليه ضمانها، فإنسقاها بنفسه في بيته كان ذلك منه غاية في حفظه لها ولا ضمان عليه وكذلك إذا أمرغلامه بسقيها في بيته لأن العادة جاريةبأن يأمر الانسان غلامه بذلك ولا يتولاهبنفسه، فإن كان في داره نهر أو بئر تسقىدوابه منه