سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17
لطفا منتظر باشید ...
إن قسمت هلكت مثل الحمامات والأرحية أوالحيوان والرقيق أو السلع المثمنة من اللآلئ والدرر وما أشبه ذلك، فمتى طالبهبذلك كان متعديا ولم يلزم صاحبه إجابتهإلى ذلك بل ينبغي أن تباع السلعة بما تسوي.ويتقاسم بالثمن أو تقوم ويأخذ أحدهما بما قوم، ويؤدي إلى صاحبه ما يصيبه. وصاحب المال متى أراد أن يأخذ ماله منمضاربه كان له ذلك ولم يكن للمضارب الامتناع عليه من ذلك وكان له أجرة المثلإلى ذلك الوقت، وإن اشترى المضارب بالمال المتاع لم يكن لصاحب المال مطالبتهبالمال وإن كان قد اشترى المتاع ونقد منعنده الثمن على من ضاربه لم يلزم صاحب المالذلك وكان من مال المضارب، فإن ربح كان له وإن خسر كان عليه، ويكره مشاركةسائر الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم وكذلك مضاربتهم ومخالطتهم وليس ذلكبمحظور. ومتى عثر أحد الشريكين على صاحبه بخيانةفلا يدخل هو في مثلها اقتصاصا منه بل يقاسمه الشركة إن شاء ومتى ضمن صاحبالمال المضارب رأس المال لم يكن له من الربح شئ وكان للمضارب دونه وكذلكالخسران يكون عليه، ومتى اشترى المضارب مملوكا فكان أباه أو ولده فإنه يقوم عليهفإن زاد ثمنه على ما اشتراه انعتق منهبحساب ما يصيبه من الربح ويستسعي فيما يبقى منالمال لصاحب المال وإن نقص عنه أو كان على رأس المال بقي رقا كما كان، ومن أعطىمال اليتيم إلى غيره مضاربة فإن ربح كان بينهما على ما يتفقان عليه وإن خسركان ضمانه على من أعطى المال، ولا يجوز للمضارب أن يشتري جارية يطأها إلا أن يأذنله صاحب المال في ذلك. وكل ما يلزم المضارب في سفره من المؤونةوالنفقة من غير إسراف كان على صاحب المال فإذا ورد إلى البلد الذي فيه صاحبالمال كان نفقته من نصيبه، ومتى كان له على غيره مال دينا لم يجز له أن يجعله شركة أومضاربة إلا بعد أن يقبضه ثم يعطيه إياه إن شاء، ومن كان عنده أموال للناس مضاربةفمات فإن عين ما عنده أنه لبعضهم كان على ما عين في وصيته وإن لم يعين كان بينهمبالسوية على ما تقتضيه رؤوس الأموال.