سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 17

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فالوديعة جائزة من الطرفين، من جهةالمودع متى شاء أن يستردها فعل ومن جهةالمودع متى شاء أن يردها فعل، فإذا ردها علىالمودع أو على وكيله فلا شئ عليه، وإن ردهاعلى الحاكم أو ثقته مع القدرة على الدفع إلىالمودع أو إلى وكيله فعليه الضمان.

فإن لم يقدر على المودع ولا على وكيله فلايخلو أما أن يكون له عذر أو لم يكن له عذر فإن لم يكن له عذر برده فعليه الضمان وإنكان له عذر برده إلى الحاكم أو على ثقتهفلا ضمان عليه.

وقال أبو عبد الله (ع): صاحب الوديعة وصاحبالبضاعة مؤتمنان وكل ما كان من وديعة ولم تكن مضمونة فلا تلزم، وردالوديعة واجب متى طلبها صاحبها وهو متمكنمن ردها، وليس عليه في ردها ضرر يؤدي إلى تلفالنفس أو المال سواء كان المودع كافرا مسلما.

/ 379