سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17
لطفا منتظر باشید ...
فالوديعة جائزة من الطرفين، من جهةالمودع متى شاء أن يستردها فعل ومن جهةالمودع متى شاء أن يردها فعل، فإذا ردها علىالمودع أو على وكيله فلا شئ عليه، وإن ردهاعلى الحاكم أو ثقته مع القدرة على الدفع إلىالمودع أو إلى وكيله فعليه الضمان. فإن لم يقدر على المودع ولا على وكيله فلايخلو أما أن يكون له عذر أو لم يكن له عذر فإن لم يكن له عذر برده فعليه الضمان وإنكان له عذر برده إلى الحاكم أو على ثقتهفلا ضمان عليه. وقال أبو عبد الله (ع): صاحب الوديعة وصاحبالبضاعة مؤتمنان وكل ما كان من وديعة ولم تكن مضمونة فلا تلزم، وردالوديعة واجب متى طلبها صاحبها وهو متمكنمن ردها، وليس عليه في ردها ضرر يؤدي إلى تلفالنفس أو المال سواء كان المودع كافرا مسلما.