سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17
لطفا منتظر باشید ...
ذلك إلى مستحقه إن عرفه بعينه، فإن لميتعين له حملها إلى الإمام العادل، فإن لميتمكن لزمه الحفظ بنفسه في حياته وبمن يثق إليه فيذلك بعد وفاته إلى حين التمكن من المستحق،ومن أصحابنا من قال تكون والحال هذه في الحكمكاللقطة، والأول أحوط. وإن كانت الوديعة من حلال وحرام لا يتميزأحدهما من الآخر لزم رد جميعها إلى المودع متى طلبها بدليل الاجماع المشارإليه. ومتى ادعى صاحب الوديعة تفريطا فعليهالبينة، فإن فقدت فالقول قول المودع مع يمينه، وروي أنه لا يمين عليه إن كان ثقةغير مرتاب به. وإذا ثبت التفريط واختلفا فيقيمة الوديعة ولا بينة فالقول قول صاحبها معيمينه، ومن أصحابنا من قال: يأخذ ما اتفقناعليه ويحلف المودع على ما أنكره من الزيادة.