سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 17

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ذلك إلى مستحقه إن عرفه بعينه، فإن لميتعين له حملها إلى الإمام العادل، فإن لميتمكن لزمه الحفظ بنفسه في حياته وبمن يثق إليه فيذلك بعد وفاته إلى حين التمكن من المستحق،ومن أصحابنا من قال تكون والحال هذه في الحكمكاللقطة، والأول أحوط.

وإن كانت الوديعة من حلال وحرام لا يتميزأحدهما من الآخر لزم رد جميعها إلى المودع متى طلبها بدليل الاجماع المشارإليه.

ومتى ادعى صاحب الوديعة تفريطا فعليهالبينة، فإن فقدت فالقول قول المودع مع يمينه، وروي أنه لا يمين عليه إن كان ثقةغير مرتاب به. وإذا ثبت التفريط واختلفا فيقيمة الوديعة ولا بينة فالقول قول صاحبها معيمينه، ومن أصحابنا من قال: يأخذ ما اتفقناعليه ويحلف المودع على ما أنكره من الزيادة.

/ 379