سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 17

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

زوجته أو غير زوجته ثقة أو غير ثقة، فأماإذا لم يقدر عليه وأراد السفر فلا بأس بأنيودعها عند من يثق بديانته، ولا يجوز له دفنها من غيروصية بها إلى غيره واستئمان منه عليهاوإيداع الغير.

إذا أخرج الوديعة لمنفعة نفسه لا لمنفعةصاحبها مثل أن يكون ثوبا وأراد أن يلبسه أو دابة فأراد ركوبها فإنه يضمن بنفسالإخراج، فأما إذا نوى أن يتعدى أو يخرجهاولم يفعل ذلك فإنه لا يضمن بالنية حتى يتعدى.

وإذا أودع غيره حيوانا ولم يأمره بأنيسقيه ولا يعلفه ولا نهاه لزمه الانفاقعليه وسقيه وعلفه، ويرجع على صاحبه بذلك. إذا أشهدبأنه يرجع عليه بذلك، لأنه إذا أطلق عرف بفحوى الخطاب أمره بالسقي والعلف لأنالعادة جارية بأن الدابة تسقى وتعلف فوجبحمل ذلك على العرف وإن لم يتلفظ به لأنه عرف منفحوى الخطاب.

وإذا أودع انسان وديعة عند انسان وقال له:ادفعها إلى فلان أمانة ووديعة، فادعى المودع أنه دفعها إليه وأنكر المودعالثاني أنه يكون دفعها إليه، وقال المودعالأول لصاحبها:

أنا امتثلت أمرك ودفعتها إليه، فالقولقوله مع يمينه وتعود المحاكمة بين صاحبهاوبين المودع الثاني، فإن اعترف فذاك، وإن أنكرالإيداع فالقول قول المودع الثاني أيضالأن المودع مؤتمن فوجب أن يكون القول قوله، كما أنهلو ادعى أنه ردها على المودع الذي هوصاحبها فإن القول قوله في ذلك.

إذا خلط الوديعة بماله خلطا لا يتميز مثلأن يخلط دراهم بدراهم أو دنانير بدنانيرأو طعاما بطعام فإنه يضمن سواء خلطها بمثلهاأو أرفع منها أو أدون منها، وعلى كل حال.لأنه قد تعدى فيها بالخلط بدلالة أنه لا يمكنهأخذ ماله بعينه فوجب عليه الضمان.

وإذا كان عنده وديعة فادعاها نفسان فقالالمودع: هي لأحدهما ولا أعلم عين صاحبها، وادعى كل واحد منهما علمه بذلكلزمه يمين واحدة بأنه لا يعلم لأيهما هي،فإذا حلف وبذل كل واحد من المتداعيين اليمينأنه له استخرج واحد منهما بالقرعة فمن خرج اسمه حلف وسلمت إليه لأنه أمر مشكل.

/ 379