سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17
لطفا منتظر باشید ...
إذا أودعه شيئا ليس بحرز مثل الدراهموالدنانير في طبق أو صينية ونحو ذلك، فأخذ منها درهما ضمن ذلك الدرهم والدينار لأنهتعدى بأخذه فعليه ضمانه، ولا يضمن الباقي لأنه ما تعدى ولا تعلق به ضمان، فإن ردالمأخوذ فلا يخلو: إما أن يرد ما أخذهبعينه أو يرد بدله. فإن رد ما أخذه بعينه فإنه لا يضمنسواه سواء تميز من غيره أو لم يتميز، فأماإن رد بدله، فإن ككان متميزا فلا يضمن غيرهفحسب، وإن كان غير متميز العين بعد الخلطوالرد فإنه يضمن الجميع لأنه خلط ماله ومالغيره، وكان متعديا بالخلط فهو كما لو كانمقارضا فخلط مال القارض بمال من عنده فإنه يضمنمال القراض كله. المودع إذا حضرته الوفاة يلزمه أن يشهدعلى نفسه: بأن وديعة لفلان عنده، ويشهد حتى لا يختلط بماله ويأخذه ورثته، ولايقبل قول المودع إلا ببينة فإذا لم يكن معهبينة فالظاهر أن هذا مال الميت فيؤدى إلى هلاكماله، وكذلك الحكم إذا سافر فإن الحكم فيه واحد حرفا فحرفا. إذا أودع صندوقا وقال له: لا ترقد عليه،فرقد عليه وزاده قفلا آخر حفاظا له فإنه لا يضمن لأنه زاده حرزا. ولو قال له:اطرحها في بيتك واحفظها فإذا فزعت عليهافلا تخرجها، ففزع عليها فأخرجها وحفظها فيحرز مثله لم يضمنها لأنه زاده حرزا وبالغفي الحرز. ولو أودعه خاتما فقال: دعه في إصبعكالخنصر، فوضعه في البنصر لم يضمن لأنالخاتم في البنصر أوثق لأنه يكون في الخنصر سريعالقلق. ولو قال: دعه في البنصر فوضعه في الخنصر فإنه يضمن لأنه وضعه فيما دون منهفي الحرز. إذا طالب المودع المودع فقال: لم تودعنيشيئا، وأنكر فأقام المودع البينة أنه كان أودعه، فقال: صدقت البينة كنت أودعتني لكنتلفت مني قبل ذلك، فإنه لا يسمع هذا القول وعليه الضمان. لأن البينة قد أكذبتهوبان كذبه بالبينة. إذا أودع وديعة فقال: اجعلها في كمك،فجعلها في يده قال قوم: لا يضمن لأن اليد أحرز من الكم، وقال آخرون: إنه يضمن لأنهإذا أمسكها في يده فقد يسهو أو تسترخي يده