سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17
لطفا منتظر باشید ...
منها وليس كذلك الكم، لأنه قد أمن من أنيسقط بالاسترخاء لأنه يعلم خفته. ويقوى في نفسي أنه من حيث خالف صاحبهايضمن، لأن ذلك يكون تعديا لأنه لم يخالف لفضل حفظ وحرز. إذا دفع إليه شيئا فقال: اتركه في جيبك،فطرحه في كمه فإنه يضمن. ولو قال: اربطها في كمك، فطرحها في جيبه لم يضمنلأن الجيب أحرز من الكم. فإن قال: اتركها في جيبك، فتركها في فيه ضمن لأنه نقلهاإلى ما هو دونه في الحرز لأنه ربما بلعهاوربما تسقط من فيه، وليس كذلك الجيب لأن الجيبلا يقع منه إلا إذا بط. إذا أودع صبي وديعة عند رجل يلزمه الضمانلأن دفع الصبي لا حكم له، فلما لم يكن له حكم فقد أخذها ممن ليس له الأخذ منه،فإن أراد ردها إلى الصبي لم يزل الضمان لأنه بالأخذ قد لزمه الضمان، فلا يسقطبهذا الرد لأنه رد على من ليس له أن يردهاعليه إلا أن يردها على ولي الصبي فإنه يزول عنهبهذا الرد الضمان. فأما إذا أودع عند صبي فإنه لا يضمن لأنالمودع ضيع الوديعة وفرط في ماله، فأماإذا جنى الصبي على مال رجل فأتلفه من غيرإيداع عنده، فإن الضمان يتعلق في ماله دونمال عاقلته لأن في باب إتلاف الأموال الصبيوالبالغ سواء، فإن كانت الجناية على بدن آدمي فعلى عاقلته سواء كانت الجناية علىالآدمي عمدا أو خطأ.