سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17
لطفا منتظر باشید ...
كالقطن والحديد. ولو جعلها المالك في حرز مقفل ثم أودعهاففتح المودع الحرز وأخذ بعضها ضمن الجميع، ولو لم تكن مودعة في حرز أو كانتمودعة في حرز المودع فأخذ بعضها ضمن ما أخذ ولو أعاد بدله لم يبرأ، ولو أعادهومزجه بالباقي ضمن ما أخذه، ولو أعاد بدلهومزجه ببقية الوديعة مزجا لا يتميز ضمن الجميع. الثالث: في اللواحق: وفيه مسائل: الأولى:يجوز السفر بالوديعة إذا خاف تلفها معالإقامة ثم لا يضمن، ولا يجوز السفر بها مع ظهور إمارة الخوف ولو سافر والحال هذهضمن. الثانية: لا يبرأ المودع إلا بردها إلىالمالك أو وكيله فإن فقدهما فإلى الحاكممع العذر ومع عدم العذر يضمن، ولو فقد الحاكم وخشيتلفها جاز إيداعها من ثقة وأو تلفت لم يضمن. الرابعة: إذا أراد السفر فدفنها ضمن إلاأن يخشى المعاجلة. الخامسة: إذا أعاد الوديعة بعد التفريطإلى الحرز لم يبرأ، ولو جدد المالك له الاستئمان برئ وكذا لو أبرأه من الضمان،ولو أكره على دفعها إلى غير المالك دفعها ولا ضمان. السادسة: إذا أنكر الوديعة أو اعترف أوادعى التلف أو ادعى الرد ولا بينة فالقول قوله وللمالك إحلافه على الأشبه، أما لودفعها إلى غير المالك وادعى الإذن فأنكرفالقول قول المالك مع يمينه، ولو صدقه على الإذنلم يضمن وإن ترك الإشهاد على الأشبه. السابعة: إذا أقام المالك البينة علىالوديعة بعد الانكار فصدقها ثم ادعى التلفقبل الانكار لم تسمع دعواه لاشتغال ذمتهبالضمان، ولو قيل: تسمع دعواه وتقبلبينته، كان حسنا. الثامنة: إذا عين له حرزا بعيدا عنه وجبالمبادرة إليه بما جرت العادة، فإن أخر مع التمكن ضمن ولو سلمها إلى زوجته لتحرزهاضمن.