سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17
لطفا منتظر باشید ...
التاسعة: إذا اعترف بالوديعة ثم مات وجهلتعينها، قيل: تخرج من أصل تركته، ولو كان له غرماء فضاقت التركة حاصهمالمستودع وفيه تردد. العاشرة: إذا كان في يده وديعة فادعاهااثنان، فإن صدق أحدهما قبل وإن أكذبهما فكذلك، وإن قال: لا أدري، أقرت في يده حتىيثبت لها مالك، وإن ادعيا أو أحدهما علمه بصحة الدعوى كان عليه اليمين. الحادية عشرة: إذا فرط واختلفا في القيمةفالقول قول المالك مع يمينه، وقيل: القول قول الغارم مع يمينه، وهو أشبه. الثانية عشرة: إذا مات المودع سلمتالوديعة إلى الوارث، فإن كانوا جماعة سلمت إلى الكل أو إلى من يقوم مقامهم، ولوسلمها إلى البعض من غير إذن ضمن حصص الباقين.