سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 17

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

التاسعة: إذا اعترف بالوديعة ثم مات وجهلتعينها، قيل: تخرج من أصل تركته، ولو كان له غرماء فضاقت التركة حاصهمالمستودع وفيه تردد.

العاشرة: إذا كان في يده وديعة فادعاهااثنان، فإن صدق أحدهما قبل وإن أكذبهما فكذلك، وإن قال: لا أدري، أقرت في يده حتىيثبت لها مالك، وإن ادعيا أو أحدهما علمه بصحة الدعوى كان عليه اليمين.

الحادية عشرة: إذا فرط واختلفا في القيمةفالقول قول المالك مع يمينه، وقيل: القول قول الغارم مع يمينه، وهو أشبه.

الثانية عشرة: إذا مات المودع سلمتالوديعة إلى الوارث، فإن كانوا جماعة سلمت إلى الكل أو إلى من يقوم مقامهم، ولوسلمها إلى البعض من غير إذن ضمن حصص الباقين.

/ 379