سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17
لطفا منتظر باشید ...
كافرا، فإن أخر بغير عذر ضمن ومعه لاضمان، وليس استتمام غرض النفس كمن كان في حمام أو على طعام عذرا. ولو قال: رد على وكيلي، فطلب الوكيلفامتنع ضمن، ولو لم يطلب وتمكن من الرد ففي الضمان إشكال، وكذا كل أمانةكالثوب يصيره الريح في داره، فإن رد على الوكيل ولم يشهد فلا ضمان لو أنكربخلاف التقصير في ترك الإشهاد على قضاء الدين لأن مبني الوديعة على الإخفاء. وأجرة المسكن إن احتاجت مؤنة الرد علىالمالك وإن قلت، نعم لو سافر بها بغير إذنه أو لغير ضرورة كانت مؤنة الردعليه. ولو كان المودع غاصبا لم يجز رد الوديعةإليه بل إلى مالكها إن عرف، ولو جهل عرف سنة ثم يتصدق بها عن المالك معالضمان، وإن شاء أبقاها أمانة أبدا من غير ضمان، وليس له التملك مع الضمانعلى إشكال، ولو مزجها الغاصب بماله فإن تميزت وجب ردها على مالكها دونالمودع وإلا رد الجميع على المودع على إشكال. ولا يبرأ المفرط بالرد إلى الحرز بل إلىالمالك أو بإبرائه، ولو أنكر الوديعة أو ادعى التلف وإن كان بسبب ظاهر أو نقصالقيمة أو عدم التفريط فالقول قوله مع اليمين وفي الرد نظر، أما لو ادعى الإذنفي التسليم إلى غير المالك فالمصدق المالك مع اليمين، فإن صدق الإذن وأنكر التسليمفكدعوى الرد. ولو مات المستودع ولم يوجد الوديعة فيتركته فهي والدين سواء على إشكال، هذا إن أقر أن عنده وديعة أو عليه وديعة أوثبت أنه مات وعنده وديعة، أما لو كانت عنده وديعة في حياته ولم يوجد بعينهاولم يعلم بقاؤها ففي الضمان إشكال. ويصدق المستودع مع اليمين في تعيينالمدعيين - فإن نكل غرم للآخر - وفي نفي العلم ويقر في يده حتى يثبت المالك،فإن ادعيا علمه أحلفاه على نفي العلميمينا واحدة ويحتمل التعدد، فإن نكل أحلفا علىعلمه فيضمن القيمة فتجعل مع العين