سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17
لطفا منتظر باشید ...
أجرة المثل عوضا عن منافع الدابةالمتحققة، فمن أسقطها يحتاج إلى دليل،وكذلك الحكم إذا اختلف مالك الأرض وزارعها حرفا فحرفا. وقال شيخنا: أبو جعفر في مسائل الخلاف فيكتاب العارية: القول قول الراكب والزارع للأرض دون صاحب الدابة وصاحب الأرض، إلاأنه رحمه الله رجع في كتاب المزارعة من مسائل الخلاف عن ذلك وقال مسألة: إذا زرعأرض غيره ثم اختلفا فقال الزارع:أعرتنيها، وقال رب الأرض: بل أكريتكها، وليس معأحدهما بينة حكم بالقرعة، وللشافعي فيهقولان وعليه أكثر أصحابه: أحدهما أن القول قولالزارع وكذلك في الراكب إذا ادعى أن صاحب الدابة أعاره إياها، وهو الذي يقوى فينفسي، والقول الثاني أن القول قول ربالأرض والدابة. وحكى أبو علي الطبري أن في أصحابه من حملالمسألتين على ظاهرهما، وفرق بينهما بأنالعادة جرت بإعارة الدواب وفي الأرض بالإجارةدون العارية، دليلنا على ما قلناه أولاإجماع الفرقة على أن كل مجهول يشتبه فيه القرعة وهذا منذلك، وأما ما قلناه ثانيا هو أن الأصلبراءة الذمة وصاحب الدابة مدع للأجرة فعليه البينة،فإذا عدمها كان على الراكب والزارعاليمين، هذا آخر المسألة من كلام شيخنا أبي جعفر رحمهالله. قال محمد بن إدريس: أما رجوع شيخنا إلىالقرعة في هذا ليس بواضح لأن هذا أمر غيرمجهول ولا مشكل بل هذا بين والشارع والإجماعبينه وهو مثل الدعاوي في سائر الأحكام منأن على المدعي البينة وعلى الجاحد اليمين. وأما ما قاله ثانيا فهو الذي اختاره فيكتاب العارية وهو خيرة المزني صاحبالشافعي، وقد بينا ما عندنا وهو أنا لا نقبل قول مدعي مقدارالأجرة ولا نقبل قول مدعي العارية، ونأخذعوض المنفعة المتحققة الذي هو الركوب والزرع،لأنا إذا لم يسلم لنا العوض المدعي منالأجرة رجعنا إلى العوض وهو أجرة المثل، ولا يقبل قولالزارع والراكب في إبطال المنفعة كلها وهيمتحققة قد استوفاها وهو مدع لسقوط عوضهابالكلية، فهذا تحرير هذه الفتيا فليلحظفإنها غير ملتبسة ولا غامضة على المسائل فإني لا أستجملالقول لشيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه اللهمع جلالة قدره ما قاله في المسألتين مع القرعة،والقول الثاني الذي قال فيه: إن الأصلبراءة الذمة.