سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 17

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



والوجه تعلق الضمان بالغاصب حسب وكذا لوتلفت العين في يد المستعير، أما لو كانعالما
كان ضامنا ولم يرجع على الغاصب ولو أغرمالغاصب رجع على المستعير.


الثالث: في العين المعارة:

وهي كل ما يصح الانتفاع به مع بقاء عينهكالثوب والدابة، وتصح استعارة الأرض
للزراعة والغرس والبناء، ويقتصرالمستعير على القدر المأذون فيه، وقيل:يجوز أن
يستبيح ما دونه في الضرر كأن يستعير أرضاللغرس فيزرع، والأول أشبه، وكذا يجوز
استعارة كل حيوان له منفعة كفحل الضرابوالكلب والسنور والعبد للخدمة والمملوكةولو
كان المستعير أجنبيا منها، ويجوز استعارةالشاة للحلب وهي المنحة، ولا يستباح وطءالأمة
بالعارية وفي استباحتها بلفظ الإباحةتردد، والأشبه الجواز.


وتصح الإعارة مطلقة ومدة معينة وللمالكالرجوع، ولو أذن له في البناء أو الغرس ثم
أمره بالإزالة وجبت الإجابة، وكذا فيالزرع ولو قبل إدراكه على الأشبه وعلىالآذن الأرش
وليس له المطالبة بالإزالة من دون الأرش.


ولو أعاره أرضا للدفن لم يكن له إجبارهعلى قلع الميت، وللمستعير أن يدخل إلى
الأرض ويستظل بشجرها، ولو أعاره حائطالطرح خشبة فطالبه بإزالتها كان له ذلك،إلا
أن تكون أطرافها الأخر مثبتة في بناءالمستعير فيؤدى إلى خرابه وإجباره علىإزالة جذوعه
عن ملكه وفيه تردد، ولو أذن له في غرس شجرةفانقلعت جاز أن يغرس غيرها
استصحابا للإذن الأول، وقيل: يفتقر إلىإذن مستأنف، وهو أشبه، ولا يجوز إعارةالعين
المستعارة إلا بإذن المالك ولا إجارتهالأن المنافع ليست مملوكة للمستعير وإن كانله
استيفاؤها.


الرابع: في الأحكام المتعلقة بها: وفيهمسائل:

الأولى: العارية أمانة لا تضمن إلابالتفريط في الحفظ أو التعدي أو اشتراطالضمان،
وتضمن إذا كانت ذهبا أو فضة وإن لم يشترطإلا أن يشترط سقوط الضمان.


/ 379