الثانية: إذا رد العارية إلى المالك أووكيله برئ ولو ردها إلى الحرز لم يبرأ، ولواستعار الدابة إلى مسافة فجاوزها ضمن ولو أعادهاإلى الأولى لم يبرأ. الثالثة: يجوز للمستعير بيع غروسهوأبنيته في الأرض المستعارة للمعيرولغيره على الأشبه. الرابعة: إذا حملت الأهوية أو السيول حباإلى ملك انسان فنبت كان لصاحب الأرض إزالته ولا يضمن الأرش كما في أغصانالشجرة البارزة إلى ملكه. الخامسة: لو نقصت بالاستعمال ثم تلفت وقدشرط ضمانها ضمن قيمتها يوم تلفها لأن النقصان المذكور غير مضمون. السادسة: إذا قال الراكب: أعرتنيها، وقالالمالك: آجرتكها، فالقول قول الراكب لأن المالك مدعي للأجرة، وقيل: القول قولالمالك في عدم العارية، فإذا حلف سقطتدعوى الراكب ويثبت عليه أجرة المثل لا المسمى،وهو أشبه، ولو كان الاختلاف عقيب العقد من غير انتفاع كان القول قول الراكب لأنالمالك يدعي عقدا وهذا ينكره. السابعة: إذا استعار شيئا لينتفع به في شئفانتفع به في غيره ضمن، وإن كان له أجرة لزمته أجرة مثله. الثامنة: إذا جحد العارية بطل استيمانهولزمه الضمان مع ثبوت الإعارة. التاسعة: إذا ادعى التلف فالقول قوله معيمينه، ولو ادعى الرد فالقول قول المالك مع يمينه. العاشرة: لو فرط في العارية كان عليهقيمتها عند التلف إذا لم يكن لها مثل،وقيل: أعلى القيم من حين التفريط إلى وقت التلف،والأول أشبه، ولو اختلفا في القيمة كانالقول قول المستعير، وقيل: قول المالك، والأولأشبه.