سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17
لطفا منتظر باشید ...
بغير إذنه وإن رجع على المستعير لم يرجععلى المعير لأنه أتلف المنافع بنفسه كمالو تلفت في يده فضمن قيمتها لم يرجع بها علىالمعير، وإن رجع على المعير بالأجرة رجععلى المستعير وكذلك لو رجع عليه بالقيمة، ويجوز إعارةالشاة للحلب، وقيل: لا يجوز.