سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 17

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وإن شرط أيضا عليه خراج الأرض ومؤونةالسلطان كان عليه ذلك دون صاحب الأرض فإن شرط ذلك. وكان قدرا معلوما ثمزاد السلطان على الأرض المؤونة كانت الزيادة على صاحب الأرض دون المزارع،ومتى شرط المزارع على صاحب الأرض جميع المؤونة من البذر وكري النهر وغير ذلكويكون من جهته القيام بها وبزراعتهاوعمارتها كان ذلك صحيحا ولم يلزمه شئ من مؤونةالسلطان ولا خراج الأرض ولا غير ذلك ويكون له المقاسمة على ما يقع الشرط عليه.

ومن استأجر أيضا مدة معلومة وجب عليه مالالإجارة وكانت له المدة المعلومة سواء زرع فيها أو لم يزرع، فإن منعه صاحب الأرضمن التصرف فيها ثم انقضت المدة لم يكن عليه شئ، ومتى منعه من التصرف فيها ظالملم يكن على صاحب الأرض شئ، فإن غرقت الأرض ولم يتمكن المستأجر من التصرففيها لم يلزمه شئ من مال الإجارة إلا أن يكون تصرف فيها بعض تلك المدة فيلزمهبمقدار ما تصرف فيها وليس عليه أكثر من ذلك، وتصح المزارعة ولا الإجارة إلا بأجلمعلوم فمتى لم يذكر فيها الأجل كانت باطلة، وإن كان قد تصرف فيها المستأجروأنفق فيها كان له ما أنفق ولصاحب الأرض ما يخرج منها وللمزارع أجرة المثل إذا لميكن ذكر الأجل ولم يكن له أكثر من ذلك.

ومن أخذ أرض الانسان غصبا، فزرعها أوعمرها وبنى فيها بغير إذنه كان لصاحب الأرض قلع ما زرع فيها وبنى وأخذ أرضه،فإن كان الغاصب زرع وبلغت الغلة كانت الغلة له ويكون لصاحب الأرض طسق الأرض،وإذا اكترى انسان دارا ليسكنها وفيها بستان فزرع فيها زرعا وغرس شجرا فإن كانفعل ذلك بإذن صاحب الدار ثم أراد التحول عنها وجب على صاحب الدار أن يقومجميع ما فيها من الزرع أو النخل ويعطي ثمنه للزارع والغارس، وإن لم يكن استأذنصاحب الدار في ذلك كان له قلعه وإعطاؤه إياه.

ومن استأجر أرضا فباع صاحب الأرض أرضه لمتبطل بذلك إجارته وإن كان البيع بحضرة المستأجر ويكون البيع صحيحاغير أنه يلزم المشتري أن يصير إلى وقت

/ 379