سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17
لطفا منتظر باشید ...
شرط عليه بطل ما شرطه له، وكان له أجرةالمثل إن كان فيما خالف فيه صلاح، فإن كان فيه فساد كان عليه ضمان ما فسد بتعديه. ويفتقر في صحة المزارعة إلى تعيين المدةوالوصف لما هي متعلقة به، فإذا زارع رجل أرضا على أن يتولى زراعتها بنفسه وجب عليهذلك ولم يجز له أن يعطيها غيره، وإن شرط عليه زراعة شئ بعينه وجب ذلك أيضا عليه،وإذا شارك المزارع غيره من الناس كان له ذلك ولم يكن لصاحب الأرض خلافه في ذلك،وإذا استأجر الأرض وأراد أن يقيم نائبا عنه فيها كان له ذلك، وإذا استأجرالأرض بالثلث أو الربع أو بأقل من ذلك أو بأكثر جاز له أن يؤجرها بأكثر من ذلك أوأقل، فإن استأجر بعين أو ورق وأراد أنيؤجرها بأكثر من ذلك وكان قد أحدث فيها حدثا، مثلكري نهر أو حفر ساقية أو ما أشبه ذلك كان جائزا، وإن لم يكن أحدث فيها حدثا لميجز له ذلك، فإن كان استأجرها بغير العين والورق من حنطة أو شعير أو غيرهما كان لهأن يؤجرها بأكثر من ذلك إذا اختلف النوع. وإذا شرط صاحب الأرض على المزارع أن يكونعليه جميع مؤنة الأرض من كري نهر أو حفر ساقية وبذر وغير ذلك من العمارةكان ذلك لازما له ويكون المقاسمة على ما يتفقان عليه، فإن شرط المزارع على صاحبالأرض أخذ البذر قبل القسمة كان له ذلك وإن لم يشرطه كان البذر عليه على ماشرط، وإذا شرط عليه خراج الأرض ومؤنة السلطان كان ذلك عليه دون المالك، فإن شرطذلك وكان مقدارا معينا وزاد السلطان المؤنة على الأرض كانت هذه الزيادة علىصاحب الأرض دون المزارع، وإذا شرط المزارع على صاحب الأرض جميع المؤنة من حفر ساقيةوبذر وكري نهر وغير ذلك من العمارة ويقوم المزارع بالأرض ومزارعتهاوعمارتها كان ذلك على ما شرط ولم يلزمه منخراج الأرض شئ ولا من مؤنة السلطان ولا غيرذلك، وتجري المقاسمة بينهما على ما يتفقان عليه. وإذا استأجر رجل أرضا مدة معينة كانت لهالمدة المعينة وعليه مال الإجارة زرع فيها أو لم يزرع، فإن منعه المالك منها وانقضتالمدة لم يلزمه شئ، وإن منعه منها ظالم لميكن