سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17
لطفا منتظر باشید ...
بقبض الحق الذي وكله في استيفائه غيرمقبول لأنه لا دليل على ذلك، ولو أقر الذيلم يبع ولا أذن له في التصرف أن البائع قبض الثمنبرئ المشتري من النصيب المقر به بلا خلاف. وتكره شركة المسلم للكافر بلا خلاف إلا منالحسن البصري فإنه قال: إن كان المسلم هو المنفرد في التصرف لم تكره.