سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17
لطفا منتظر باشید ...
الأرض ومؤنتها على المالك إلا أن يشترطهعلى العامل. وتصح المزارعة إذا كان من أحدهما الأرضخاصة ومن الآخر البذر والعمل والعوامل، وكذا إن كان البذر لصاحب الأرضأو العمل منه أو كان البذر منهما سواء اتفقا في الحصة أو اختلفا وسواءتساويا في البذر أو تفاوتا، وفي صحة كون البذر من ثالث نظر وكذا لو كان البذر منثالث والعوامل من رابع. وكل مزارعة فاسدة فإن الزرع لصاحب البذروعليه أجرة الأرض والفدان، ولو كان البذر من المالك فعليه أجرةالعامل، والإطلاق يقتضي كون البذر على العامل ويحتمل البطلان، ولو تناثر منالحاصل حب فنبت في العام الثاني فهو لصاحب البذر، ولو كان من مال المزارعة فهولهما ويجوز للمالك الخرص على العامل، ولا يجب القبول فإن قبل كاناستقراره مشروطا بالسلامة، فلو تلف بآفة سماوية أو أرضية أو نقص لم يكن له عليه شئولو زاد فإباحة على إشكال. وإذا اختلف أنواع الزرع جاز الاختلاف فيالحصة منها والتساوي، ولو كان في الأرض شجر وبينه بياض أرض فساقاه علىالشجر وزارعه على البياض جاز. وهل يجوز بلفظ المساقاة مع قصد الزرعوالسقي؟ إشكال ينشأ من احتياج المزارعة إلى السقي، ولو آجر الأرض بما يخرج منهالم يصح سواء عينه بالجزء المشاع أو المعين أو الجميع، ويقدم قول منكر زيادة المدة معيمينه وقول صاحب البذر في قدر الحصة، ولو أقاما بينة احتمل تقديم بينة الآخروقيل القرعة، ولو ادعى العامل العارية والمالك الحصة أو الأجرة قدم قول المالكفي عدم العارية، وله أجرة المثل مع يمين العامل ما لم تزد عن المدعي وللزارعالتبقية إلى وقت الأخذ، أما لو قال:غصبتها، فإنه يحلف فيأخذ الأجرة والأرش إن عابتوطم الحفر وإزالة الزرع.