سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17
لطفا منتظر باشید ...
رطل بل ينبغي أن يشترط له سهما من سهامالثمرة. إذا ساقاه على أن يكون له ثمرة نخلاتبعينها بطل وكانت الثمرة لرب الأرض وللعامل أجرة المثل. كل ما يستزاد به في الثمرة فعلى العاملوكل ما فيها حفظ الأصل فعلى رب المال، فإن شرط أحدهما بعض ما يلزمه على الآخرجاز ما دام يبقى للعامل عمل وإلا بطلت المساقاة. وينبغي أن تكون المساقاة قبلظهور الثمرة أو حين بقي للعامل عمل يستزادبه