وللعامل الأجرة على المساقي لا علىالمستحق، ولو اقتسما الثمرة وتلفت كانللمالك
الرجوع على الغاصب بدرك الجميع ويرجعالغاصب على العامل بما حصل له وللعامل
على الغاصب أجرة عمله، أو يرجع على كلواحد منهما بما حصل له، وقيل: له الرجوع
على العامل بالجميع إن شاء لأن يده عارية،والأول أشبه إلا بتقدير أن يكون العاملعالما به
الثامنة: ليس للعامل أن يساقي غيره لأنالمساقاة إنما تصح على أصل مملوك
للمساقي.
التاسعة: خراج الأرض على المالك إلا أنيشترط على العامل أو بينهما.
العاشرة: الفائدة تملك بالظهور وتجبالزكاة فيها على كل واحد منهما إذا بلغنصيبه
نصابا.
تتمة:
إذا دفع أرضا إلى رجل ليغرسها على أنالغرس بينهما كانت المغارسة باطلة والغرس لصاحبه، ولصاحب الأرض إزالته ولهالأجرة لفوات ما حصل الإذن بسببه
وعليه أرش النقصان بالقلع، ولو دفعالقيمة ليكون الغرس له لم يجبر الغارس،وكذا لو
دفع الغارس الأجرة لم يجبر صاحب الأرض علىالتبقية.