سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 17

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

والسقي وإصلاح الثمرة لا ما لا يزيدكالجداد ونحوه، ولا بد وأن يكون الثمرةمما تحصل في مدة العمل، فلو ساقاه على وديمغروس مدة لا يثمر فيها قطعا أو ظنا أو متساويا بطل، ولو علم أو ظن حصول الثمرةفيها صح، ولو ساقاه عشر سنين وكانت الثمرة لا يتوقع إلا في العاشرة جازويكون ذلك في مقابلة كل العمل، ويصح المساقاة على البعل من الشجر كما يصحعلى ما يفتقر إلى السقي.

الثالث: المدة: ويشترط تقديرها بزمانمعلوم كالسنة والشهر لا ما يحتمل الزيادة والنقصان ولا تقدير لها كثرةفيجوز أكثر من ثلاثين سنة، أما القلةفتتقدر بمدة تحصل الثمرة فيها غالبا، فإن خرجتالمدة ولم تظهر الثمرة فلا شئ للعامل، ولو ظهرت ولم تكمل فهو شريك والأقرب عدموجوب العمل عليه، ولو قدر المدة بالثمرة فإشكال، ولو مات العامل قبلالمدة لم يجب على الوارث القيام به فإن قام به وإلا استأجر الحاكم من تركته من يكملالعمل، فإن لم يكن له تركة أو تعذر الاستئجار فللمالك الفسخ، فإن ظهرتالثمرة بيع من نصيب العامل ما يحتاج إليه من العمل أو بيع جميعه، ولو لم يظهرالثمرة ففسخ المالك لتعذر من يكمل العملعن الميت وجبت أجرة المثل عما مضى، ولو كانمعينا بطلت قبل الظهور فله الأجرة.

الرابع: العمل: ويجب على العامل القيامبما شرط عليه منه دون غيره، فإن أطلقا عقد المساقاة اقتضى الإطلاق قيامهبما فيه صلاح الثمرة وزيادتها كالحرث تحت الشجر والبقر التي تحرث وآلة الحرثوسقي الشجر و استقاء الماء وإصلاح طرق السقي والأجاجين وإزالة الحشيش المضربالأصول وتهذيب الجريد من الشوك وقطع اليابس من الأغصان وزبارة الكرموقطع ما يحتاج إلى قطعه والتلقيح والعمل بالناضح وتعديل الثمرة واللقاطوالجداد وأجرة الناطور وإصلاح موضع التشميس ونقل الثمرة إليه وحفظها علىرؤوس النخل وبعده حتى يقسم، وعلى صاحب الأصل بناء الجدار وعمل ما يستقى بهمن دولاب أو دالية وإنشاء النهر والكش للتلقيح على رأي، وفي البقر التيتدير الدولاب تردد ينشأ من أنها ليست

/ 379