سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17
لطفا منتظر باشید ...
فعليه أجرة مثل عمله قبل الهرب وله معالمتبرع الفسخ مع التعيين. ولو عمل الأجنبي قبل أن يشعر به المالكسلم للعامل غير المعين الحصة وكان الأجنبي متبرعا عليه لا على المالك،والعامل أمين فيقبل قوله في التلف وعدم الخيانة وعدم التفريط مع اليمين،ولو ثبتت الخيانة فالأقرب أن يده لا ترفع عن حصته وللمالك رفع يده عن نصيبه، فإن ضمإليه المالك حافظا فأجرته على المالك خاصة، ولو لم يمكن حفظه مع الحافظفالأقرب رفع يده عن الثمرة وإلزامه بأجرة عامل، ولو ضعف الأمين عن العمل ضمغيره إليه، ولو عجز بالكلية أقيم مقامه من يعمل عليه والأجرة في الموضعينعليه. ولو اختلفا في قدر حصة العامل قدم قولالمالك مع اليمين وكذا لو اختلفا فيما تناولته المساقاة من الشجر، ولو كان مع كلمنهما بينة قدم بينة الخارج، ولو صدقه أحد المالكين خاصة أخذ من نصيبه ما ادعاهوقبلت شهادته عن المنكر، ولو كان العامل اثنين والمالك واحدا فشهد أحدهماعلى صاحبه قبلت، ولو استأجره على العمل بحصة منها أو بجميعها بعد ظهورهاوالعلم بقدر العمل جاز وإلا فلا، والخراج على المالك إلا أن يشترطه علىالعامل أو عليهما، وليس للعامل أن يساقي غير. ولو دفع إليه أرضا ليغرسها على أن الغرسبينهما فالمغارسة باطلة سواء شرطا للعامل جزء من الأرض أو لا، والغرس لصاحبهولصاحب الأرض إزالته وأجرة أرضه لفوات ما حصل الإذن بسببه، وعليه أرشالنقص بالقلع، ولو دفع قيمة الغرس ليملكه أو الغارس قيمة الأرضليملكها لم يجبر الآخر عليه، ولو ساقاهعلى الشجر وزارعه على الأرض المتخللة بينهافي عقد واحد جاز بأن يقول: ساقيتك على الشجر وزارعتك على الأرض أو عاملتكعليهما بالنصف، ولو قال: ساقيتك على الأرض والشجر بالنصف، جاز لأن الزرعيحتاج إلى السقي، ولو قال: ساقيتك على الشجر، ولم يذكر الأرض لم يجز له أن يزرع،وكل شرط سائغ لا يتضمن جهالة فإنه لازم.