سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 17

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أحدهما ما وقع عليه الشرط كان ضامنا.

والشركة عقد جائز من كلا الطرفين يجوزفسخه لكل واحد منهما متى شاء ولا يلزم شرط التأجيل فيها.

والشريك المأذون له في التصرف مؤتمن علىمال الشركة والقول قوله، فإن ارتاب به شريكه حلف على قوله، وإذا تقاسمالشريكان لم يقتسما الدين بل يكون الحاصلمنه بينهما والمنكسر عليهما، ولو اقتسماهفاستوفى أحدهما ولم يستوف الآخر كان له أنيقاسم شريكه على ما استوفاه.

وإذا باع من له التصرف في الشركة وأقر علىشريكه الآخر بقبض الثمن، مع دعوى المشتري ذلك وهو جاحد لم يبرأالمشتري من شئ منه، أما ما يخص البائعفلأنه ما اعترف بتسليمه إليه ولا إلى من وكلهعلى قبضه فلا يبرأ منه، وأما ما يخص الذيلم يبع فلأنه منكر لقبضه وإقرار شريكه البائععليه لا يقبل لأنه وكيله وإقرار الوكيلعلى الموكل بقبض الحق الذي وكله في استيفائه غيرمقبول إذ لا دليل عليه، ولو أقر الذي لميبع ولا أذن له في التصرف أن البائع قبض الثمن برئالمشتري من نصيب المقر منه.

ويكره شركة المسلم للكافر.

إذا اشترك اثنان في عمل شئ لم تنعقدالشركة وكان لكل منهما أجر عمله.

إذا شارك نفسان سقاء على أن يكون منأحدهما دابة ومن الآخر راوية واستسقى السقاء فيها على الدابة لم تصح الشركةلفقد اختلاط المال فيكون ثمن الماء للسقاء ويرجع الآخران عليه بمثل أجرة الدابةوالراوية.

وإذا أراد الشريكان مقاسمة ما في مقاسمتهضرر كجوهرة أو حمام أو حجر رحى أو ثوب ثمين يجبر على بيعه من امتنع منه.

وتنفسخ الشركة بموت أحد الشريكين، ولايجوز للثاني التصرف في حصة الميت، وللوارث أو الوصي أو الولي أن يطالببالقسمة أو يبقى على الشركة فإن بقي عليها استأنف الإذن في التصرف إلا إذا كان هناكدين.

/ 379