سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17
لطفا منتظر باشید ...
والصانع إذا تقبل عملا بشئ معلوم جاز لهأن يقبله لغيره بأكثر من ذلك إذا كان قد أحدث فيه حدثا فإن لم يكن قد أحدث فيهحدثا لم يجز له ذلك، وإن قبل غيره بإذن صاحب العمل ثم هلك لم يكن عليه شئ وإن قبلهمن غير إذنه ثم هلك كان المتقبل الأول ضامنا له، وكل من أعطى غيره شيئاليصلحه فأفسده وتعدى فيه كان ضامنا له، وذلك مثل الصائغ يعطي شيئا ليصلحه فيفسدهأو النجار يعطي بابا أو غيره ليصلحه فيفسده أو القصار يعطي ثوبا ليغسلهفيخرقه أو يحرقه، ومن أشبه هؤلاء منالصناع فإنه يلزمهم ثمن ما أفسدوه هذا إذا انفسد بشئمن جهتهم أو تفريط منهم وما أشبه ذلك، فإن هلك من غير ذلك لم يكن عليهم شئ من ذلك. والملاح ضامن لما يحمله إذا غرق بتفريط منجهته فإن غرقت السفينة بالريح أو غير ذلك من غير تفريط منه لم يكن عليه شئ،والمكاري مثل الملاح يضمن ما يفرط فيه. وما لا يفرط فيه لم يكن عليه شئ في هلاكه،ولا ينبغي لأحد أن يضمن صانعا شيئا إلا إذا اتهمه في قوله فإذا كان مأموناثقة وجب أن يصدقه ولا يغرمه شيئا، ومتى اختلف المكتري والمكاري في هلاك شئ وهلوقع فيه تفريط أم لا؟ كانت البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه،وإذا اختلف صاحب المتاع والصانع فيالتفريط كان على صاحب المتاع البينة فإن لم يكنمعه بينة فعلى الصانع اليمين. ومن استأجر غيره لينفذه في حوائجه كان مايلزم الأجير من النفقة على المستأجر دون الأجير فإن شرط عليه أن تكون نفقتهعليه كان ذلك جائزا، وينبغي أن لا يستأجر الانسان أحدا إلا بعد أن يقاطعه على أجرتهفإن لم يفعل ترك الاحتياط ولم يلزمه أكثر من أجرة المثل، وإذا فرع الأجير من عملهوجب أن يوفي الأجرة في الحال من غير تأخير، فإن كان قد أعطاه طعاما أو متاعا ثم تغيرسعره كان عليه بسعر وقت أعطي المتاع دون وقت المحاسبة. ومن استأجر مملوك غيره من مولاه كان ذلكجائزا وتكون الأجرة للمولى دون العبد، فإن شرط المستأجر للعبد أن يعطيهشيئا من غير علم مولاه لم يلزمه الوفاء بهولا