سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 17

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يحل للمملوك أيضا أخذه فإن أخذه وجب عليهرده على مولاه، ومن استأجر غيره ليتصرف له في حوائجه لم يجز له أن يتصرفلغيره في شئ إلا بإذن من استأجره فإن أذن له في ذلك كان جائزا، ومن استأجرمملوك غيره من مولاه فأفسد المملوك شيئاأو أبق قبل أن يفرع من عمله كان مولاه ضامنالذلك، ومن اكترى من غيره دابة على أن تحمل له متاعا إلى موضع بعينه في مدة منالزمان فإن لم يفعل ذلك نقص من أجرته كان جائزا ما لم يحط ذلك بجميع الأجرة،فإن أحاط الشرط بجميع الأجرة كان الشرط باطلا ولزمه أجرة المثل.

والصانع والمكاري والملاح إذا ادعوا هلاكالمتاع أو ضياعه كان عليهم البينة بذلك فإن لم يكن معهم بينة كانوا ضامنينللمتاع، وصاحب الحمام إذا ضاع من عنده شئ من الثياب وغيرها لم يكن عليه ضمان،ومن حمل متاعا على رأسه فصدم إنسانا فقتله أو كسر المتاع كان ضامنا لديةالمقتول ولما انكسر من المتاع، وإذااستثقل البعير والدابة بحملها فصاحبهما ضامن لما عليهمامن المتاع.

/ 379