سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17
لطفا منتظر باشید ...
وأما الاشتراك في المنافع كالاشتراك فيمنفعة الوقف ومنفعة العين المستأجرة. فأما الاشتراك في الحقوق فمثل الاشتراكفي القصاص وحد القذف وحق خيار الرد بالعيب وخيار الشرط وحق المرافق من المشيفي الطرقات وما أشبه ذلك، فهذا الضرب إذا عفا أحد الشركاء كان للباقي من شركائهالمطالبة بجميعه من غير اسقاط شئ منهوكذلك لو عفا الجميع إلا واحدا. والأموال في الشركة على ثلاثة أضرب أيضا:مال يجوز للحاكم أن يقسم ويجبر الممتنع، وضرب يجوز أن يقسم ولا يجوز أن يجبر عليه،وضرب لا يجوز أن يقسم ولا أن يجبر عليه. فأما ما يجوز أن يقسم ويجبر الممتنع، فكلمشترك أجزاؤه متساوية القيم ولا ضرر في قسمته. وأما ما يجوز أن يقسم ولا يجبر عليه، فمثلأن يريد أن يقسما دارين. وأما ما لا يجوز للحاكم أن يقسم ولا أنيجبر عليه فمثل جوهرة واحدة أو حجر واحد، فهذا لا يجوز لهم قسمته لأنه سفه وضرر ولايجوز للحاكم إذا رضي الشركاء به أن يفعله، لأنه لا يجوز له أن يشاركهم في السفه بلالواجب عليه المنع لهم منه. وإذا كانت دار هي وقف على جماعة أو غيرالدار وأرادوا قسمتها لم يجز لهم، لأن الحق لهم ولمن بعدهم إذا كانتعلى الأعقاب فلا يجوز لهم تمييز حقوقغيرهم، وإذا كانت نصفها طلقا ونصفها وقفا فطلب صاحب الطلقالمقاسمة، فعندنا يجوز ذلك لأن القسمة عندنا ليست ببيع، ومن قال: إنها بيع، وهوالشافعي فلا يجوز قسمة ذلك لأن بيع الوقف لا يجوز. وقد قلنا إن من شرط صحة الشركة أن يكون فيمالين متجانسين متفقي الصفتين إذا خلطا اشتبه أحدهما بالآخر، وأن يخلطا حتىيصيرا مالا واحدا، وأن يحصل الإذن في التصرف في ذلك بدليل إجماع الطائفة علىذلك كله، وأيضا فلا خلاف في انعقاد الشركة بتكامل ما ذكرناه وليس على انعقادها مععدمه أو اختلال بعضه دليل، وهذه الشركةالتي يسميها الفقهاء شركة العنان " بالعينالمكسورة الغير معجمة والنون المفتوحة ".